عليه وما لم يطيقوا وما أخطئوا» (١). فإن نفوذ اليمين لما كان من سنخ التبعة شرعا كان مرفوعا بالإكراه بمقتضى حديث الرفع ، ولا يتوقف رفعه على تنزيل الحديث على رفع تمام الأحكام والآثار الشرعية.
وبذلك يظهر الوجه في عدم سقوط الإعادة والقضاء بالإخلال ببعض الأجزاء أو الشروط جهلا ، فإن وجوبهما ليس من سنخ التبعة المترتبة على الإتيان بالعمل الناقص ـ كالكفارة ـ بل هو من باب لزوم امتثال التكليف الواقعي بوجهه الواقعي وعدم سقوطه عقلا أو شرعا.
الثاني : الظاهر اختصاص الحديث بما إذا كان الرفع امتنانيا ، لأنه المنصرف منه. بل حيث كان ظاهرا في أنه من خواص هذه الأمة المرحومة تعين كونه امتنانيا في حقها بمجموعها ، فلا يشمل ما لو كان منافيا للامتنان في حق بعضها ، كما لو أكره على الإضرار بالغير ، فإنه يتعين عدم الرفع ، وبقاء التحريم في مثل ذلك ، إذ لا امتنان على الأمة في التخفيف عن بعضها بنحو يستلزم الإضرار بالآخرين.
وقد ذكروا أن ذلك هو الوجه في عدم سقوط الضمان بالإتلاف خطأ أو اضطرارا أو غير ذلك. لكن الظاهر قصور الحديث عن رفع الضمان ابتداء ، لما سبق من اختصاص الحديث برفع الكلفة الحاصلة من المؤاخذة وثبوت تبعة العمل على الفاعل ، والظاهر أن الضمان ليس من سنخ التبعة ، كالكفارة والحد ، بل هو ثابت بملاك تدارك ضرر الغير وخسارته.
الثالث : الظاهر أن الحديث كسائر العمومات قابل للتخصيص ، فلا مانع من عدم الرفع في بعض الموارد للدليل الخاص ، كما ثبت وجوب الاحتياط قبل الفحص في الشبهة الحكمية ، ووجوب التحفظ عن النسيان في الأحكام
__________________
(١) الوسائل ج : ١٦ باب : ١٢ من أبواب كتاب الأيمان حديث : ١٢.