وإن رجع إلى أن المعيار على التمكن من لقاء الإمام عليهالسلام ، ومعرفة الحكم الواقعي منه ، وتعذر ذلك أو تعسره ، الذي قد يكون في عصر الحضور أيضا ـ كما جرى عليه شيخنا الأعظم قدسسره ـ فهو جمع تبرعي خال عن الشاهد ، لأن اشتمال بعض نصوص التوقف على جعل الغاية لقاء الإمام لا يقتضي القدرة على لقائه. كيف؟! وقد اشتملت بعض نصوص التخيير على ذلك أيضا.
مضافا إلى ما سبق من إباء التعليل في المقبولة عن التخصيص عرفا.
ومنها : حمل نصوص الإرجاء على الاستحباب ونصوص التخيير على الرخصة. وكأنه لأنه المناسب للجمع العرفي بين الأمر أو النهي والترخيص.
وفيه : أنه لا يناسب التعليل في المقبولة. مع أن مرجع الإرجاء إلى التساقط ، وهو قد يكون أوسع عملا من التخيير.
ومنها : حمل نصوص التخيير على ما إذا كان الأمر أو النهي في أحد الخبرين أمر فضل وندب ، أو نهي إعافة وكراهة ، فيحمل الإذن في الآخر على الرخصة ، ويتخير في العمل بينهما ، وحمل نصوص التوقف على غير ذلك. ولا يخفى رجوعه إلى الاستغناء عن نصوص التخيير في مقام العمل ، إذ مع إحراز كون الأمر والنهي للندب والكراهة يتعين التخيير عملا ، من دون حاجة إلى خبر معارض مرخص ، فضلا عن نصوص التخيير الموسعة في العمل بأيهما. ومع الشك فيه لا يحرز موضوعها. مضافا إلى أن التخيير يكون حينئذ عقليا واقعيا بين المؤديين ، لا شرعيا ظاهريا بين الحجتين ، ولا ريب في ظهور نصوص التخيير في الثاني.
نعم يتجه ما في الحدائق من الاستدلال على هذا الوجه بما رواه الميثمي عن الرضا عليهالسلام في خبر طويل رواه الصدوق في العيون في اختلاف الحديث عن النبي صلىاللهعليهوآله والأئمة عليهمالسلام. وقد تضمن صدره أن الأوامر والنواهي الواردة في