الكتاب والسنة تكون .. تارة : أوامر إلزام وفرض ونواهي تحريم وأخرى : أوامر فضل وندب ونواهي إعافة وكراهة. وأن القسم الأول لا يمكن الخروج عنه ولا يقبل الحديث المخالف له ، لأنهم عليهمالسلام لا يستحلون ما حرم رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ولا يحرمون ما استحل ، بل هم تابعون له ، كما كان هو صلىاللهعليهوآله تابعا لله تعالى ، وأن الذي يسع استعمال الرخصة فيه هو القسم الثاني.
ثم قال عليهالسلام : «فما كان عن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهي إعافة أو أمر فضل ، فذلك الذي يسع استعمال الرخصة فيه إذا ورد عليكم عنا الخبر [الخبران. عيون] فيه باتفاق يرويه من يرويه في النهي ولا ينكره ، وكان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيهما ، يجب الأخذ بأحدهما ، أو بهما جميعا ، أو بأيهما شئت وأحببت ، موسع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله صلىاللهعليهوآله ، والرد إليه وإلينا.
وكان تارك ذلك من باب العناد والإنكار وترك التسليم لرسول الله صلىاللهعليهوآله مشركا بالله العظيم.
فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله ، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب ، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله صلىاللهعليهوآله فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام و [أو. عيون] مأمورا به عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نهي رسول الله صلىاللهعليهوآله وأمره.
وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ، ثم كان الخبر الأخير خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول الله صلىاللهعليهوآله وكرهه ولم يحرمه ، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا ، وبأيهما شئت وسعك الاختيار ، من باب التسليم والاتباع والردّ إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله. وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه ، فنحن أولى بذلك ، ولا تقولوا فيه ب آرائكم وعليكم بالكف ، والتثبت والوقوف