مقتضاهما من ثبوت ردع الشارع عنها. وليس هناك ما يصلح للردع إلا عموم الأدلة الناهية عن العمل بغير العلم ، وتقدم عند الكلام في أصالة عدم الحجية عدم ثبوت العموم المذكور ، ولا سيما بنحو ينهض بالردع عن الطرق أو الأصول العقلائية الإحرازية التي منها المقام.
الثالث : الأخبار. وهي عمدة أدلته ، وعليها اعتمد المتأخرون ، واهتموا بتقريب دلالتها وتحديد مدلولها. وقد استدل عليه بنصوص كثيرة.
منها : صحيحة زرارة : «قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال : يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن ، فإذا نامت العين والأذن والقلب [فقد. يب] وجب الوضوء.
قلت : فإن حرك على [إلى. يب] جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال : لا حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجىء من ذلك أمر بيّن ، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ، ولا تنقض [ينقض. يب] اليقين أبدا بالشك ، وإنما تنقضه [لكن ينقضه. يب] بيقين آخر» (١).
ولا يمنع من صحة الاستدلال بها إضمارها بعد ذكر الأصحاب لها في الكتب المعدة لجمع أحاديث المعصومين عليهمالسلام. ولا سيما بعد كون الراوي لها زرارة ، الذي هو من أعيان أصحابهم الراوين عنهم عليهمالسلام ، حيث لا يحتمل من مثله استفتاء غير الإمام عليهالسلام ، ولا سيما مع اشتمال الرواية على التفريع والتدقيق.
على أنها قد أسندت للإمام الباقر عليهالسلام في الحدائق ومحكي الفوائد للسيد بحر العلوم والفوائد المدنية للأسترآبادي. وإن لم يظهر لنا مأخذ ذلك بعد روايتها مضمرة في التهذيب والوسائل.
__________________
(١) الوسائل ج : ١ باب : ١ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١.