يختار ، بل لا بد من ارتفاع التكليف في رتبة سابقة على الاختيار.
وقد تحصل من جميع ما تقدم أنه بناء على ما يظهر منهم ، من امتناع ترخيص الشارع في ترك الموافقة القطعية والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية ، فلا دافع لما ذكره المحقق الخراساني قدسسره من استلزام الترخيص في المقام لرفع التكليف المعلوم بالإجمال ، ولا منجز لاحتمال التكليف في الطرف الباقي بعد رفع الاضطرار.
نعم لازم ذلك أنه لو دار الأمر بين رفع الاضطرار بأطراف المعلوم بالإجمال ورفعه بما يعلم بحرمته تفصيلا كان المكلف مخيرا بينهما. فلو ابتلى المكلف بطعامين يعلم بحرمة أحدهما إجمالا وبثالث يعلم بحرمته تفصيلا ، واضطر لسدّ رمقه بأحدها كان مخيرا بين أحد الطعامين الأولين والطعام الثالث ، لعدم الفرق بين التكليفين التفصيلي والإجمالي في المنافاة للترخيص الناشئ عن الاضطرار ، المستلزم لرفع أحدهما تخييرا ، كما لو اضطر لأحد طعامين يعلم بحرمتهما معا. ومن الظاهر أن المرتكزات العقلائية تأبى ذلك جدا.
لكنه لا يستلزم تمامية أحد الوجوه المذكورة في كلماتهم ، بل يكشف عن إمكان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية ، كما يظهر مما تقدم عند الكلام في قاعدة الاشتغال في أول هذا الفصل.
التنبيه السابع : في العلم الإجمالي التدريجي
لا ريب في منجزية العلم الإجمالي فيما لو كان الابتلاء بأطرافه في زمان واحد ، سواء أمكن مخالفة احتمال التكليف فيها في زمان واحد ، كما لو علم بحرمة لبس أحد الثوبين اللذين يمكن لبسهما في وقت واحد ، أم لا ، كما لو علم الجنب بمسجدية أحد مكانين ، حيث يتعذر المكث فيهما معا في زمان واحد ، لأن فعلية الابتلاء بالأطراف في الزمان الواحد تستلزم العلم بفعلية