يكون مزاحما له بالعرض.
بل لما كان المستفاد من دليل رفع الاضطرار اهتمام الشارع بسدّ ضرورة المكلف ورفع الضيق عنه الناشئ من الاضطرار والإكراه كان الاضطرار والإكراه في المقام رافعين للتكليف وإن لم ينطبق عنوانهما في مورده بخصوصيته. كيف؟! ومن الظاهر أن العسر ليس أهم من الاضطرار والإكراه.
وثانيا : أنه لو تم ما ذكره من عدم رافعية الاضطرار ونحوه للتكليف في المقام ، بسبب عدم انطباق عنوان الرافع على مورد التكليف بخصوصه ، لزم عدم جواز رفع الاضطرار ونحوه بأحد الأطراف تخييرا ، لا واقعا ، ولا ظاهرا ، لامتناع الترخيص ـ الواقعي والظاهري ـ في مخالفة التكليف الواقعي الفعلي. بل لا معنى للترخيص الظاهري بعد كون الاضطرار من الروافع الواقعية ، لا الظاهرية كالجهل.
ودعوى : أن الموجب للترخيص لما كان هو الجهل بمورد التكليف ، ولذا لو علم بمورده تفصيلا تعين رفع الاضطرار بغيره ، تعين كون الترخيص ظاهريا. مدفوعة بأن الجهل بمورد التكليف لا يقتضي الترخيص في مخالفة التكليف ، بل يقتضي الاحتياط بترك تمام الأطراف خروجا عن العلم الإجمالي ، والمقتضي للترخيص هو الاضطرار ، وهو من الروافع الواقعية ، لا الظاهرية ، فإذا فرض عدم نهوضه برفع التكليف بالإجمال تعين عدم تأثير الاضطرار للترخيص ، لما ذكرنا من امتناع الترخيص في مخالفة التكليف الفعلي.
وأما دعوى : أن ما يختاره المكلف لرفع اضطراره في المقام يكون مصداقا للمضطر إليه ، وإن لم يكن مصداقا له بمجرد اضطراره للجامع ، فلا ترتفع حرمته إلا باختياره. فهي ممنوعة جدا ، لوضوح أنه لا دخل لاختيار المكلف في تعيين موضوع الاضطرار ، كما لا دخل له في رفع التكليف عما