الطريق ، ولا في كاشفيته ، فلا يكون مستتبعا لعدم حجية الطريق في اللازم ، بعد فرض عدم اشتماله على تلك الخصوصية ، وصلوحه لأن يثبت بالطريق المذكور ، كما لو أخذ في حجية الطريق عنوان لا ينطبق على المدلول المطابقي ، وينطبق على لازمه.
كالإقرار المتقوم بكون موضوعه حقا على المقرّ ، حيث قد لا يتضمن الخبر حقا على المخبر بمدلوله المطابقي ، بل بلازمه. وكما في الشاهد واليمين اللذين ينهضان شرعا بإثبات حقوق الناس ، دون حقوق الله تعالى ، حيث قد يكون مدلولهما المطابقي موضوعا لحق الله ، ومدلولهما الالتزامي موضوعا لحق الناس ، كالسرقة التي هي موضوع الحدّ وهو حق الله تعالى ، فلا يثبت بهما ، ولازمها الضمان الذي هو حق الناس ، فيثبت بهما.
إذا عرفت هذا فالظاهر أن التعارض من القسم الأول ، فإنه وإن كان سقوط الحجية معه لامتناع التعبد بالنقيضين المفروض اختصاصه بالمدلول المطابقي ، إلا أنه موجب أيضا لقصور طريقية الطريق عرفا ، حيث يكون كل من المتعارضين من سنخ المكذب للآخر في مدلوله ، فهو من سنخ المانع من فعلية الطريقية وإن تم معه مقتضيها ، فيتعين عدم حجية الطريق في اللازم ، تبعا لسقوط حجيته في الملزوم.
من دون فرق في ذلك بين اتفاقهما في لازم واحد ـ كما في محل الكلام ـ وانفراد أحدهما بلازم لا ينافيه الآخر ، كما لو قامت إحدى البينتين على مطر السماء المستلزم لوجود السحاب ، ونفت الأخرى المطر من دون أن تنفي السحاب ، أو دل أحد الدليلين على وجوب شيء أو استحبابه ، المستلزم لثبوت الملاك الصالح للتقرب ، ودل الآخر على العدم من دون أن ينفي الملاك.
نعم إذا لم يبتن التعارض على كون أحد الدليلين مكذبا للآخر في