وكان احتمال ارتفاع الحكم لرافع خارج عن الموضوع جرى الاستصحاب ، كما لو شك في سقوط التكليف لنسخه ، أو شك في سقوط الدين بالوفاء أو الإبراء. وإن لم يحرز الإطلاق فحيث لا مجال للرجوع للعرف ، لعدم الطريق لهم لمعرفة مثل ذلك ، يتعين التوقف وعدم الرجوع للاستصحاب ، لعدم إحراز الموضوع ، كما لو تردد التكليف بين الموقت والمطلق.
ومنه يظهر حال ما إذا كانت القضية المتيقنة غير شرعية ، ككون الماء كرا ، والثوب أبيض ، ونحو ذلك. فإنه حيث لم يكن للشارع دخل فيها يتعين الرجوع في تعيين موضوعها وفي اتحاده مع موضوع القضية المشكوكة للعرف. ويكون المعيار على تطبيقه الحقيقي ، دون التسامحي ، ودون التطبيق الدقي المغفول عنه عرفا. وإن لم يتسن للعرف تحديد الموضوع أو استيضاح الاتحاد لم يجر الاستصحاب.
الفصل الثاني
في شروط الاستصحاب
والمراد بها كل ما هو خارج عن أركان الاستصحاب المقومة لمفهومه مما كان دخيلا في جريانه وترتب العمل عليه ، سواء كان وجوديا ـ وهو الذي قد يختص باسم الشرط اصطلاحا ـ أم عدميا ـ وهو عدم المانع ـ فإنهما معا محل الكلام في المقام. لكن حيث كان عدم المانع هو عدم ما يكون مقدما على الاستصحاب رتبة في مقام العمل ، وعدم المعارض الراجح أو المكافئ ، فالمناسب إيكاله إلى ما يأتي في مباحث التعارض ، حيث لا ميزة للاستصحاب في ذلك عن بقية الأصول إلا في نكات قليلة يأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى. ونقتصر في الكلام هنا على الشرط وهو ينحصر بترتب الأثر العملي. فنقول :