إذا عرفت هذا فاللازم النظر في القضية الفعلية المتيقنة التي هي مورد الأثر ، ويراد استصحابها. فإن كانت شرعية لزم النظر في موضوعها واحدا كان أو متعددا ، فإن كان جزئيا ـ كالإنسان المعروض للتكليف ، والمرأة المعروضة للزوجية ، والماء المعروض للنجاسة ـ فاختلاف حالاته لا يمنع من الاستصحاب ، لأنه لا يوجب تعدده وإن احتمل دخلها في التكليف. إلا أن يكون الطارئ موجبا لانعدامه عرفا وإن كان باقيا دقة ، كما في موارد الاستحالة والاستهلاك ، لما سبق من عدم الاعتداد بالبقاء الدقي ، ولا بالبقاء العرفي التسامحي.
وإن كان الموضوع كليا ، كالمال الذي تنشغل به الذمة في الدين ، والفعل الذي يكون موردا للتكليف والإجارة. فإن علم بتقييده بقيد مفقود حين الشك ، واحتمل التكليف بالفاقد حينئذ ، ولو لأنه الميسور ، فلا مجال للاستصحاب ، لتعدد الموضوع حقيقة. خلافا لما يظهر من بعض كلماتهم من الرجوع له ، اكتفاء منهم بالتسامح العرفي ، إما في نفس موضوع القضية المتيقنة بفرضه الأعم من واجد القيد وفاقده ، تغافلا عن أخذ القيد ، وإما في اتحاد فاقد القيد مع واجده تنزيلا له منزلته ، وقد سبق أنه لا تعويل على التسامح في المقامين.
ومثله التسامح في اتحاد الحكم المحمول على الموضوع ، فيقال : كان هذا الناقص واجبا فهو كما كان ، مع إغفال أن وجوبه المتيقن في الزمان السابق ضمني ارتباطي بالإضافة إلى وجوب التام الواجد للقيد المفقود ، وهو معلوم الارتفاع ، ووجوبه المشكوك في الزمان اللاحق استقلالي غير متيقن سابقا ، بل متيقن العدم. لأنه لا عبرة بالاتحاد التسامحي ، لما تقدم من أن ما يجري في الموضوع يجري في المحمول وفي جميع أجزاء القضية المستصحبة.
وإن احتمل تقييد الموضوع بالقيد المفقود لزم الرجوع لأدلة الحكم الشرعي ونحوها كالأمارة على الدّين ، فإن أحرز منها إطلاق متعلق الحكم ،