الفعلية ، لمانعية كل منهما من تمامية موضوع الآخر في المرتبة اللاحقة لتحقق العنوانين ، ومع عدم تمامية الموضوع يتعين عدم فعلية الحكم.
أما مع سبق أحدهما فيكون فعليا ، لتمامية موضوعه ـ بعد فرض عدم تحقق الآخر ـ فيمنع من تمامية موضوع اللاحق ، ومن فعلية حكمه.
المقام الثاني : في الحكومة
وقد سبق أن موضوعها ما إذا كان أحد الدليلين متعرضا لبعض الجهات التي يترتب عليها العمل بالدليل الثاني مما لا يتكفل به الدليل نفسه عدا تنقيح الموضوع ، كتعيين معاني المفردات ، وظهور الكلام ـ ومنه التنبيه لبعض القرائن المحيطة به الموجبة لتبدل ظهوره ـ وشرح مراد المتكلم منه ، أو التعرض لجهة صدوره ـ كالتقية ـ وغير ذلك.
كحديث علي بن أبي المغيرة : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشيء؟ فقال : لا. قلت : بلغنا أن رسول الله صلىاللهعليهوآله مرّ بشاة ميتة ، فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها [بجلدها]؟! قال :
تلك شاة لسودة بنت زمعة زوجة النبي صلىاللهعليهوآله ، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها ، فتركوها حتى ماتت. فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها. أي تذكى» (١).
وصحيح عبيد بن زرارة عنه عليهالسلام : «سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا؟ قال : يعيد. قلت : أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال : إنما ذلك في الثلاث والأربع» (٢).
وموثقة عنه عليهالسلام : «قال : ما سمعته مني يشبه قول الناس فيه التقية ، وما
__________________
(١) الوسائل ج : ٢ باب : ٦١ من أبواب النجاسات حديث : ٢.
(٢) الوسائل ج : ٥ باب : ٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣.