بذلك ، لأن التكليف الناشئ من النذر مباين للتكليف بالفريضة.
كما أنه لا بد في محل الكلام من كون التردد بين الأقل والأكثر في نفس المكلف به ، أما إذا كان في سببه فالشك فيه راجع للشك في الامتثال الذي يكون المرجع فيه قاعدة الاشتغال المقتضية للزوم الاحتياط ، على ما تقدم في تمهيد الفصل الثاني عند الكلام في قاعدة الاشتغال.
الثاني : أن احتمال دخل شيء في الواجب يكون .. تارة : مع الدوران بين دخله فيه وعدمه ، من دون أن يحتمل قادحيته فيه ، وأخرى : مع الدوران بين دخله فيه وقادحيته فيه ، الراجعة لاعتبار عدمه فيه ، وثالثة : مع الدوران بين دخله فيه وقادحيته وعدمهما معا. ومحل الكلام في المقام هو الصورة الأولى.
أما الثانية فهي راجعة إلى الدوران بين المتباينين ، للتباين بين الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا ، فيجري فيه ما تقدم في الفصل الثاني من حكم المتباينين. كما أن الكلام في الثالثة يبتني على الكلام في الصورة الأولى ، فإن قيل فيها بوجوب الاحتياط ، لزم الجمع في هذه الصورة بين الواجد للخصوصية والفاقد لها ، وإن قيل بجريان البراءة فيها كانت هي المرجع في هذه الصورة أيضا ، فيجتزأ بكل منهما كما يظهر بالتأمل.
الثالث : حيث تقدم اختصاص محل الكلام بما إذا احتمل اعتبار شيء في الواجب من دون احتمال قادحيته فلازم ذلك وجود المتيقن في مقام الامتثال الذي يقطع بالفراغ على تقدير الإتيان به وإن لم يعلم بالتكليف به ، وذلك بالمحافظة على الأمر المحتمل اعتباره المفروض عدم قادحيته.
ومن الظاهر أن وجود المتيقن في مقام الامتثال كما يكون مع الشك في حال متعلق التكليف لتردده بين واجد الخصوصية وفاقدها ـ كما هو المفروض في محل الكلام ـ كذلك يكون مع الشك في نحو التكليف نفسه بأن يتردد بين