الإجزاء ، وقال سيدنا الأعظم قدسسره : «بل نسب إلى بعض دعوى صريح الإجماع ، بل الضرورة عليه». نعم عن بعض الأعاظم قدسسره أن المتيقن منه العبادات. وربما قيل : إن المتيقن منه الصلاة.
وثالثة : بسيرة المتشرعة ، لابتلائهم بذلك كثيرا ، خصوصا بناء على المشهور من عدم جواز البقاء على تقليد الميت ، فلو كان بناؤهم على عدم الإجزاء للزم الهرج والمرج.
لكن يندفع الأول ـ مع عدم اطّراده ـ بأنه لا يقتضي الإجزاء والحكم بصحة العمل واقعا أو ظاهرا ، بل عدم وجوب التدارك وعدم ترتيب أثر البطلان بالمقدار الذي يلزم منه الحرج. مع أنه لا يجري في حقوق الناس ، كالضمان ، لمنافاته في حقهم للامتنان ، الذي هو مبنى قاعدة نفي الحرج.
والثاني بأنه لا مجال للاستدلال بالإجماع في مثل هذه المسألة المستحدثة التحرير ، ولا سيما مع إنكار غير واحد له. قال في التقريرات في بيان القول بعدم الإجزاء : «وفاقا للنهاية والتهذيب والمختصر وشروحه وشرح المنهاج على ما حكاه في شرح المفاتيح عنهم. بل وفي محكي النهاية الإجماع عليه ، بل وادعى العميدي قدسسره الاتفاق على ذلك ...». وكذا مع إطلاق جماعة عدم الإجزاء في الأمارات والطرق الظاهرية.
وأما الثالث فقد استشكل فيه غير واحد بمنع السيرة. وذكر بعض مشايخنا قدسسره أنها ـ لو تمت ـ مستندة في أمثال عصرنا إلى فتوى المجتهدين ، ولا يحرز اتصالها بعصر المعصومين عليهمالسلام.
أقول : لا ريب في ابتناء معرفة الأحكام في عصور الأئمة عليهمالسلام على الخطأ كثيرا. لعدم وضوح فتاواهم عليهمالسلام لشيعتهم ، بسبب انتشار فقهاء العامة ، وتعارف أخذ الشيعة منهم ، للغفلة قبل عصر الصادقين عليهماالسلام عن امتياز الفرقتين في الفقه ، واختلافهما فيه ، كما يشهد به قلة روايات الشيعة عن من قبلهما من