الفصل الثالث
في قاعدة الصحة
وهي من القواعد المشهورة المعول عليها. ومرجعها إلى عدم الاعتناء باحتمال الفساد في عمل الغير ، بل يبني على صحته وترتب الأثر المطلوب عليه.
وقد تعرض شيخنا الأعظم قدسسره وغيره للاستدلال عليها ببعض الآيات والنصوص الآمرة بالقول الحسن في الناس ، وحسن الظن بهم ، وحمل فعل المؤمن على الأحسن ، وعدم اتهامه ، ونحو ذلك.
لكنه ـ مع اختصاصه بالمؤمن ـ أجنبي عن المقام ، لظهوره في الحمل على ما يناسب إيمان الفاعل من الحسن الفاعلي ـ الراجع لقصده الخير والحسن ، دون الشر والقبيح ـ دون الحسن الفعلي ـ الراجع لحسن عمله واقعا ـ فضلا عن الصحيح التام الذي يترتب عليه الأثر المطلوب منه ـ في مقابل الفاسد ـ وإن لم يكن حسنا ، كالطلاق والظهار.
ومثله الاستدلال بعمومات النفوذ ، كعموم الأمر بالوفاء بالعقود ، وصحة التجارة عن تراض ، ونحوهما. إذ فيه ـ مع اختصاصه بالعقود ونحوها مما كان نفوذه مقتضى العموم ـ : أن العمومات المذكورة لما كانت مخصصة ، وكان الشك في صحة العقد الخاص مسببا عن الشك في دخوله في عنوان المخصص ، لم يصح التمسك بالعموم فيه ، لعدم حجية العام في الشبهة المصداقية ، خصوصا إذا كان مقتضى الأصل الموضوعي دخوله في عنوان المخصص ، كاستصحاب كون المطلقة حائضا حين الطلاق ، أو عدم سماع