السرائر : «فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلا بيقين» أن الحائل من سنخ المحرز لوجود المشكوك ، فيكون أصلا إحرازيا كالاستصحاب ، لا تعبديا محضا كقاعدتي الحل والطهارة.
أما لو تم ابتناء القاعدة على ظهور حال العامل في تمامية عمله ـ كما يناسبه التعليل بالأذكرية والأقربية للحق في بعض النصوص ـ فتكون من الأمارات. لكن عرفت في الأمر السابق المنع من ذلك ، ومن تحكيم التعليل المذكور. فلا مخرج عن ما ذكرنا.
وكيف كان فلا ريب في تقديم القاعدة على الاستصحاب ، سواء كانت أصلا ـ عمليا أو تعبديا أو إحرازيا ـ أم أمارة. لأن المتيقن من مورد نصوصها جريانها في مورد جريان الاستصحاب المخالف ، كاستصحاب عدم تحقق العمل ، أو عدم تحقق جزئه أو شرطه ، حيث تكون نصا في تقديمها عليه.
بل لو فرض تقديم الاستصحاب عليها لم يبق لها مورد إلا مع موافقة الاستصحاب لها ، كما لو شك في صحة العمل للشك في تحقق شرطه ـ كالطهارة ـ وكان مقتضى الاستصحاب تحققه ، ومع عدم جريان الاستصحاب لتعاقب الحالتين. وهو في معنى إلغائها عرفا ، لقلة المورد الأخير جدا ، وإغناء الاستصحاب الموافق لها في الأول عنها.