ليحرز به عموم الحجية لفتوى المفضول.
ومن ثم لا مخرج عما ذكرنا من جواز الرجوع للأعلم ، بل لزوم ترجيحه في فرض تيسر الاطلاع عليه. ثم إنهم وإن أطلقوا الترجيح بالأعلمية ، إلا أن المتيقن من السيرة ما إذا كان الفرق معتدا به ، ولا يكفي الأعلمية بمرتبة ضعيفة غير معتد بها.
هذا ولو لم يتيسر معرفة الأعلم بالوجه المذكور ، إما للعلم بتساوي المجتهدين ، أو تقاربهم ، أو للجهل بحالهم ، فالمعروف بين الأصحاب التخيير بين المجتهدين ، بل مقتضى ما تقدم في صورة التفاضل المفروغية عنه.
وقد يستدل له بإطلاقات أدلة التقليد. ويظهر الجواب عنه مما سبق.
نعم ادعى شيخنا الأعظم قدسسره وغيره الإجماع على جواز التقليد مطلقا للعامي ، وعدم تكليفه بالاحتياط. وبه يخرج عن أصالة التساقط في المتعارضين ، التي سبق التعرض لها.
لكن بعض مشايخنا قدسسره استشكل في الإجماع المذكور بعدم كونه إجماعا تعبديا ، ليكشف عن رأي المعصومين عليهمالسلام. ويناسبه عدم تحرير المسألة بصورة واضحة في العصور السابقة ، بل عدم الابتلاء بها في عصور الأئمة عليهمالسلام ، لتيسر الرجوع لهم عليهمالسلام للفصل في الخلاف ، كما تضمنته بعض النصوص ، فكيف يعرف رأيهم عليهمالسلام في صورة تعذر الرجوع لهم ، كما في عصر الغيبة؟. وكذا ظهور كلمات بعض الأصحاب رضى الله عنه في عدم الاعتماد على الإجماع المذكور ، بل على بعض الوجوه الاجتهادية.
ومن ثم جزم قدسسره بوجوب الأخذ بأحوط القولين. وهو الذي تقتضيه القاعدة في حق العامي بعد عدم إحاطته بمقتضى الأصول في موارد الخلاف ، وتمييز موارد جريان الأصول الترخيصية من موارد جريان الأصول الإلزامية.
لكن الإنصاف أن الاحتياط متعسر على العامي غالبا ، فإن تعلم مسائل