ومن ثم لا مجال للخروج عما ذكرنا من لزوم إحراز الفراغ عن التكليف المتيقن بإحراز عدم وقوع الصلاة بأجزاء غير مأكول اللحم ، ولا مجال للرجوع للبراءة في المقام.
نعم قد يتمسك باستصحاب عدم وقوع الصلاة المأتي بها مع أجزاء ما لا يؤكل لحمه. وهو يبتني على استصحاب العدم الأزلي الذي يأتي الكلام فيه في محله من مبحث الاستصحاب.
التنبيه الثاني : في الشك في الركنية
لا يخفى أن عنوان الركن حيث لم يذكر في الأدلة وإنما ذكر في كلمات الفقهاء فلا ينبغي الاهتمام بتحقيق مفهومه ، وأنه ما يبطل العمل بنقصه عمدا فقط أو مطلقا ولو سهوا ، أو ما يعم بطلان العمل بزيادته عمدا فقط أو مع السهو أيضا ، بل ينبغي الكلام في الجهات المذكورة بنفسها ، لأهميتها في مقام العمل.
نعم لا ينبغي إطالة الكلام هنا في النقيصة العمدية ، لأنه وإن أمكن الإجزاء معها ـ كما وقع في بعض فروع الحج ـ إلا أنه لا ريب في كونه مخالفا للأصل ، ومحتاجا للدليل الخاص ، إذ لا منشأ هنا لاحتمال تبدل التكليف ، بل لا إشكال في عدم تبدله وفعلية التكليف بالتام ، ومن الظاهر أن التكليف يدعو لمتعلقه ، ولا يكون امتثاله إلا به.
وأما سقوط التكليف بغير الامتثال ، فهو يحتاج إلى دليل خاص. ومعه لا ريب في الإجزاء ، بمعنى سقوط الإعادة والقضاء ـ الذي هو المهم في المقام ـ وإن لم يتم الامتثال. ومن ثم كان اللازم إيكال ذلك للفقه.
كما لا ينبغي الكلام في الزيادة السهوية ، إذ لا خصوصية لها في البطلان ، بل الزيادة إن لم تخلّ بالمركب ولو مع العمد فهي لا تخلّ به مع السهو ، وإن كانت مخلة به ـ لفرض أخذ عدمها فيه ـ كان الإتيان بها سهوا راجعا إلى الإخلال