التنبيه السادس : فيما لو اقترن العلم الإجمالي بما يمنع من الموافقة القطعية
اعلم أن طروء ما يوجب الترخيص في أطراف العلم الإجمالي ..
تارة : بأن يكون العنوان المقتضي للترخيص منطبقا على جميع الأطراف.
وأخرى : بأن يكون منطبقا على بعضها المعين.
وثالثة : بأن يكون منطبقا على الجامع بينها ، المقتضي للتخيير بينها عملا.
والأول يستلزم القطع بعدم التكليف ، كما لو اضطر لارتكاب جميع الأطراف ، ولا موضوع معه للاحتياط ، فيخرج عن موضوع الكلام.
وأما الثاني فهو مستلزم لاحتمال ارتفاع التكليف ، لاحتمال انطباقه على مورد التكليف الإجمالي ، سواء كان الطرف المعين الذي هو مورد الترخيص معلوما للمكلف ، كما لو علم إجمالا بنجاسة الماء أو اللبن فاضطر لاستعمال الماء ، أم لا ، كما لو علم إجمالا بملاقاة أحد الماءين للنجاسة ، وباتصال أحدهما بالمادة.
لكن في الصورة الأولى يبتني عدم وجوب الاحتياط بالإضافة إلى الأطراف الخالية عن المانع على ما تقدم في التنبيه الرابع من أنه لا بد في منجزية العلم الإجمالي من فعلية التكليف المعلوم بالإجمال على كل حال ، وبأن لا يطرأ مانع من فعلية التكليف ، وأنه مع طروء المانع ـ كالاضطرار في المقام ـ فوجوب الاحتياط يختلف باختلاف الصور من حيثية سبق المانع أو العلم به وتأخرهما عن العلم الإجمالي أو المعلوم بالإجمال. فلاحظ.
أما في الصورة الثانية فلا ينبغي التأمل في مانعية الترخيص المذكور من منجزية العلم الإجمالي مع سبق الترخيص أو مقارنته للمعلوم بالإجمال ، لمانعيته من العلم بتحقق التكليف بالإجمال ، وإنما المعلوم هو حدوث المقتضي له لا غير. وأما مع تأخره عنه فمقتضى استصحاب التكليف المعلوم