الأطراف ، لعدم العلم المنجز لها.
وكذا الحال لو كان المنجز للتكليف في بعض الأطراف التفصيلية طريقا معتبرا شرعا وإن كان محتمل الخطأ ، كما لو قامت البينة على نجاسة ثوبين معينين بالدم المذكور من دون أن تنفي تنجس غيرهما به أيضا. فإن الطريق المذكور وإن لم ينهض بتمييز المعلوم بالإجمال ، لفرض احتمال زيادة التكليف المعلوم بالإجمال عما تضمنه ، كما أنه لا يوجب ارتفاع العلم لفرض احتمال خطئه. إلا أنه يصلح لرفع اليد عنه وإلغائه عملا ، والتعبد بقضية حملية تعيينية في خصوص مورد الطريق لا تنافي العلم الإجمالي ، وإهمال الترديد في المعلوم بالإجمال ، كإهمال الشك واحتمال الخطأ في سائر موارد الطرق المعتبرة.
ومثلها في ذلك الأصول التعبدية المنجزة ، كاستصحاب الحرمة والنجاسة ، إذا احتمل مطابقة مؤداها للمعلوم بالإجمال.
بخلاف أصل الاحتياط ، فإنه وإن كان منجزا لاحتمال التكليف في مورده ، إلا أنه لا يتضمن إحراز التكليف فيه ، ليحتمل انطباقه على المعلوم بالإجمال. وينحصر الوجه في سقوط العلم الإجمالي معه عن المنجزية بما تقدم في التنبيه الرابع من سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية بوجود القدر المتيقن ـ في مقام العمل ـ في بعض أطرافه ، الموجب لانحلاله حكما ، لا حقيقة.
وعلى ما ذكرنا يبتني انحلال العلم الإجمالي المدعى في كثير من المباحث المتقدمة ، كمبحث العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص ، والدليل العقلي على حجية الخبر ، ودليل الانسداد ، والدليل العقلي للأخباريين على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية ، على ما أشرنا إليه في بعض تلك المباحث.