نصوص التخيير. وهي جملة من النصوص.
الأول : مقبولة ابن حنظلة المتقدمة في نصوص الترجيح ، حيث قال عليهالسلام في ذيلها بعد فرض التعادل : «إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك ، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات».
ومقتضى التعليل فيها بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة إلغاء خصوصيتي القضاء وزمان الحضور ، لظهوره في عدم حجية كل من الخبرين بسبب التعارض وعدم المرجح المستلزمين لاشتباه الأمر.
على أن الاختصاص بزمان الحضور إنما ينفع لو أمكن حمل نصوص التخيير على زمان الغيبة ، وهو متعذر ، لاستلزامه تخصيص المورد.
«الثاني والثالث» : ما عن مستطرفات السرائر عن كتاب مسائل الرجال لعلي بن محمد : «إن محمد بن علي بن عيسى كتب إليه يسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك عليهمالسلام قد اختلف علينا فيه ، فكيف العمل به على اختلافه ، أو الرد إليك فيما اختلف فيه؟ فكتب عليهالسلام : ما علمتم أنه قولنا فالزموه ، وما لم تعلموا فردوه إلينا» (١) ونحوه مكاتبة داود بن فرقد الفارسي (٢).
فإن مقتضى إطلاقهما وإن كان هو التوقف حتى عن الترجيح ، إلا أنه لا يبعد تقييدهما بنصوص الترجيح ، وحملهما على التعادل. وعلى كل حال فهما معارضان لنصوص التخيير.
الرابع : مرسلة عوالي اللآلي ، حيث قال بعد ذكر المرفوعة : «وفي رواية
__________________
(١) الوسائل ج : ١٨ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ٣٦.
(٢) مستدرك الوسائل باب : ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ١٠ وبصائر الدرجات ج : ١٠ باب : ٢ حديث : ٢٦ ص : ٥٣٤ طبعة النجف الأشرف.