الشك في وجود الجزء أو الشرط الذي هو أحد جزئي موضوع قاعدة التجاوز ، لا في الشك في صحة الصلاة المأخوذ في قاعدة الفراغ ، مع أن ما تضمنه من فرض الفراغ من الصلاة هو الجزء الثاني لقاعدة الفراغ.
فلو أريد قاعدة التجاوز بخصوصيتها لكان المناسب ذكر مضي محل المشكوك. ولو أريد إعمال قاعدة الفراغ بخصوصيتها لكان المناسب فرض الشك في صحة الصلاة ... إلى غير ذلك مما يظهر منه عدم الاهتمام في النصوص بتحديد إحدى القاعدتين وتمييزها عن الأخرى ، بل النظر للجامع الارتكازي بينهما الذي سبق منا ذكره.
إذا عرفت هذا فيقع الكلام في أمور ..
الأمر الأول : حيث عرفت أن موضوع القاعدة هو مضي محل الشك فهو يختلف باختلاف الموارد ، إذ مع الشك في أصل وجود العمل لا بد في مضي محل الشك من خروج وقته ، أو الدخول فيما يترتب عليه ، ومع العلم بوجوده والشك في صحته يكفي الفراغ عنه في مضي محل الشك ، كما يستفاد ذلك كله من النصوص المتقدمة وغيرها.
هذا ووضوح خروج الوقت يغني عن إطالة الكلام فيه. وإنما الكلام في الأمرين الآخرين ، وهما الدخول فيما يترتب على العمل ، والفراغ عن العمل.
أما الأول فالظاهر أن المعيار فيه الترتب الشرعي ، كالترتب بين الأذان والإقامة ، وبين الإقامة والصلاة ، وبين الركوع والسجود ، وبين الظهر والعصر ، دون الترتب العادي أو العقلي ، فلا يكفي في صدق المضي على الاستبراء الإتيان بالاستنجاء ، بلحاظ تقديم الاستبراء على الاستنجاء عادة ، كما لا يصدق مضي السجود بالشروع في النهوض للقيام للركعة اللاحقة ، بلحاظ عدم كون النهوض المذكور عقلا مقدمة للقيام الصلاتي إلا بعد تحقق السجود ، إذ بدونه