يكون مقدمة لقيام غير صلاتي ولا مشروع.
والوجه في ذلك : أن كون الشيء محلا لشيء ليس تابعا لعلاقة حقيقية بينهما لا تقبل الاختلاف والتبديل ، بل هو أمر إضافي يختلف وجودا وعدما باختلاف جهة الإضافة من اعتبار شرعي أو عرفي أو عادة أو عقل أو غيرها ، فلا بد من ملاحظة خصوص جهة تصلح لانتزاع النسبة المذكورة. والمناسب للشارع إرادة ما يتعلق به ويرجع إليه ، وهو خصوص المحل الشرعي.
ودعوى : أن مقتضى الإطلاق الاكتفاء بكل جهة صالحة لانتزاع عنوان المحل شرعية كانت أو غيرها. مدفوعة بأن الإطلاق إنما ينهض بإلغاء القيود الزائدة على المفهوم ، وخصوصيات الجهات المختلفة في المقام ليست قيودا للمضي ، بل هي معيار في صدقه ومصححة لانتزاعه ، والإطلاق لا يتكفل بذلك ، بل المتكفل به هو الإطلاق المقامي ، وهو يقتضي الحمل على المحل الشرعي مع وجوده ، كما في المقام.
وقد تقدم في التنبيه الثاني من تنبيهات مبحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى ما ينفع هنا. فراجع.
نعم قد يستدل على إرادة المحل العادي بقوله عليهالسلام في حديث بكير المتقدم : «وهو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» وبصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : «أنه قال : إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة ، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك» (١) فإن التعليل بالأذكرية والأقربية للحق يناسب إرادة المحل العادي ، لأن الإنسان لمقتضى عادته أذكر وأقرب منه لما يخالفها.
__________________
(١) الوسائل ج : ٥ باب : ٢٧ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣.