وذلك بالفراغ عنه ، ومفادها التعبد بصحته وتماميته.
لكن من القريب رجوع الكل إلى قاعدة واحدة مفادها عدم الاعتناء بالشك بعد مضي محله. بأن يراد بالشك في الشيء في موضوعها مطلق الشك في شئونه التي يهتم بها مما يقتضي الرجوع والتدارك ، ويراد بمضي الشيء الأعم من مضيه بنفسه ومضي محله. لوجود الجامع الارتكازي بين القاعدتين.
وتعددهما مع وجود الجامع المذكور يحتاج إلى عناية في البيان ، وهو لا يناسب تشابه ألسنة النصوص ، بسبب اشتمال كلتا الطائفتين من النصوص المتقدمة ـ وما جرى مجراها من النصوص الواردة في خصوص بعض الموارد ـ على عنوان الشك في الشيء ، وعلى ما يقتضي مضي محل الشك من المضي والتجاوز والخروج والفراغ ونحوها.
ولو أريد بكل طائفة منها إحدى القاعدتين بخصوصيتها لكان المناسب التعرض لموضوعها بوجه مميز له عن موضوع الأخرى ، ولا يتكل على القرائن المتصيدة من المورد ونحوه لتحديده.
بل قد لا تنهض قرينة بتحديده ، كما في صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته. قال : فقال : لا يعيد ، ولا شيء عليه» (١). حيث لم يبين فيه أن المراد من الشك بعد الانصراف من الصلاة هو الشك في وجود جزئها أو شرطها ، أو الشك في صحتها.
كما أنه قد اشتمل في بعض النصوص على أحد جزئي موضوع كلتا القاعدتين ، كصحيحة الآخر عن أبي جعفر عليهالسلام : «قال : كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد» (٢) ، لظهور قوله عليهالسلام : «كلما شككت فيه» في
__________________
(١) الوسائل ج : ٥ باب : ٢٧ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.
(٢) الوسائل ج : ٥ باب : ٢٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.