بالإجمال عدم ارتفاعه بحدوث سبب الترخيص ، ولازم ذلك تنجز المعلوم بالإجمال وتنجز احتماله في تمام الأطراف.
وأما الثالث فهو المهم في المقام ، كما لو علم إجمالا بحرمة أحد الطعامين ، واضطر المكلف لسد رمقه بأحدهما دون تعيين ، أو كان في تركهما معا ضرر عليه ، ونحو ذلك.
ولا يخفى أن التكليف المعلوم بالإجمال بنفسه لا ينافي الاضطرار وتجنب الضرر ونحوهما مما يقتضي الترخيص في الجامع ، لوفاء بقية الأطراف بالجامع المذكور ، إلا أنه بعد إجمال مورده ، واقتضاء العلم الإجمالي الموافقة القطعية ، يكون التكليف منافيا للترخيص بالعرض.
فإن أمكن رفع الشارع اليد عن لزوم الموافقة القطعية والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية ـ كما سبق منا في التمهيد لمباحث الدوران بين المتباينين من هذا الفصل ـ اتجه الاقتصار على ذلك في رفع التنافي بين الحكمين. لظهور أن مقتضى إطلاق دليل التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال ثبوته في مورد العلم الإجمالي المذكور ، ولا ملزم بالخروج عنه من أجل دليل الترخيص المفروض بعد إمكان رفع التنافي بينهما بالتنزل للموافقة الاحتمالية.
أما بناء على امتناع اكتفاء الشارع بالموافقة الاحتمالية ـ كما يظهر من شيخنا الأعظم قدسسره وجماعة ممن تأخر عنه ـ فاللازم استحكام التنافي بين التكليف المعلوم بالإجمال والترخيص المفروض ، لوضوح التنافي بين لزوم اجتناب تمام الأطراف ، تبعا لوجوب اجتناب المعلوم بالإجمال ، والترخيص في ارتكاب أي منها من أجل الطارئ المفروض.
وحيث كان المفروض فعلية الترخيص المذكور ، لزم سقوط التكليف المعلوم بالإجمال عن الفعلية ، وبعد العمل بمقتضى الترخيص في بعض