الأطراف ، وسدّ الحاجة به ، لا يعلم ثبوت التكليف في الباقي ، لاحتمال سدّ الحاجة بمورد التكليف المعلوم بالإجمال ، وارتفاع موضوع التكليف بذلك.
ولا يبقى إلا احتمال ثبوت التكليف في الباقي الذي هو مدفوع بالأصل. ومن ثم أصرّ المحقق الخراساني قدسسره على عدم وجوب الاحتياط في الباقي.
لكن شيخنا الأعظم قدسسره مع ذهابه إلى ما عرفت من امتناع تنزل الشارع عن الموافقة القطعية واكتفائه بالموافقة الاحتمالية أصرّ في المقام على لزوم الاحتياط في الباقي بالتقريب المتقدم منا. ونظّر له بجميع الطرق الشرعية المنصوبة لامتثال التكاليف الواقعية المعلومة بالإجمال ، حيث يرجع جعلها إلى القناعة عن الواقع بمؤدياتها ، والاكتفاء في امتثاله بمتابعتها وإن لم يعلم إصابتها له ، من دون أن يرجع جعلها إلى رفع اليد عن الواقع المعلوم إجمالا وإهماله رأسا.
وذلك منه لا يناسب مبناه المذكور جدا. ولا وجه لقياس المقام بالطرق المنصوبة شرعا في مورد العلم الإجمالي. لأن الطرق المذكورة إن كانت ناظرة للمعلوم بالإجمال وواردة بلسان تعيينه كانت موجبة لانحلال العلم الإجمالي تعبدا ، كما سبق في التنبيه الخامس.
وإن لم تكن ناظرة للمعلوم بالإجمال فحيث كانت منجزة لاحتمال التكليف في مؤدياتها كانت مانعة من منجزية العلم الإجمالي وموجبة لانحلاله حكما ، كما سبق في التنبيه الرابع.
ولا مجال لذلك في المقام ، لوضوح عدم نظر دليل الترخيص للمعلوم بالإجمال ، ليوجب انحلال العلم الإجمالي تعبدا ، ولا يكون منجزا لاحتمال التكليف في بعض الأطراف ، ليسقط العلم الإجمالي عن المنجزية ، بل هو مرخص في بعض الأطراف تخييرا ، وذلك مناف لمقتضى العلم الإجمالي