من لزوم اجتناب تمام الأطراف ، فيجري ما سبق.
نعم تصدي غير واحد لتوجيه وجوب الاحتياط في المقام. والمهم مما ذكروه وجهان :
الأول : أن الاضطرار ونحوه مما يقتضي الترخيص المفروض حيث لا يقتضي الترخيص في جميع الأطراف ، بل الترخيص في بعضها بنحو البدلية ، فهو لا يستلزم ارتفاع التكليف المعلوم بالإجمال رأسا ، بل يقتضي تقييده بما إذا لم يعمل بمقتضى الترخيص في غير مورده من الأطراف ، إذ العمل به فيه يفي برفع الاضطرار ، ومع رفعه لا ملزم برفع التكليف عن مورده.
وحينئذ لو خالف المكلف مقتضى التكليف في جميع الأطراف يعلم بمخالفته للتكليف الفعلي في مورده.
وفيه : أنه لا مجال لاشتراط سقوط التكليف في مورده بعدم مخالفة مقتضى التكليف في بقية الأطراف ، إذ لازمه تحقق العصيان من المكلف لو صادف أن رفع اضطراره بمورد التكليف ، ثم ارتكب بقية الأطراف مع عدم الإشكال في عدم العصيان حينئذ لا بالعمل بمقتضى الترخيص في مورد التكليف ، لأن له رفع اضطراره به ، ولا في بقية الأطراف ، لعدم الموضوع.
فلا بد من البناء على سقوط التكليف بعروض الاضطرار المقتضي للترخيص البدلي ، لمنافاة الترخيص البدلي للتكليف الإجمالي ، للتنافي بينهما عملا بعد فرض لزوم الموافقة القطعية. غاية الأمر أنه لو صادف رفع الاضطرار بغير مورد التكليف الإجمالي ، يتعين رجوع التكليف للفعلية بعد سقوطه ، لعدم المانع.
إلا أنه لا طريق لإحراز ذلك ، بل مقتضى الأصل عدمه.