والزوجية ليس مقتضى العمومين المذكورين ، بل لاستعدادهما ذاتا للبقاء ، أو للاستصحاب.
إذا عرفت هذا فالظاهر حجية العام بعد انتهاء أمد التخصيص ـ بنحو يمنع من الرجوع لاستصحاب حكم المخصص ـ إلا في موردين الأول : ما إذا كان الاستمرار قيدا في متعلق الحكم ، بأن تؤخذ أجزاء الزمان فيه بنحو المجموعية والارتباطية ، كوجوب الصوم في تمام النهار مع وحدة التكليف والمكلف به في اليوم الواحد.
إذ مع ارتفاع الحكم عن بعض الأفراد في بعض الأزمنة ، وثبوت التخصيص فيه ، يخرج الفرد عن العام رأسا بعد أن كان مفاد العام ثبوت الحكم للمجموع بنحو الارتباطية ، المفروض منافاة الخاص لها بدلالته على عدم ثبوت الحكم للفرد في بعض الأزمنة. وحينئذ يتعين الرجوع في بقية الأزمنة لأمر آخر غير العموم ، من الاستصحاب ـ لو كان جاريا في نفسه ـ أو غيره.
نعم لو فرض الجمع بين العام والخاص برفع اليد عن الارتباطية بالإضافة إلى مورد التخصيص تعين حجية العام في الباقي ، نظير موارد قاعدة الميسور. لكنه محتاج إلى عناية خاصة ، ولا ضابط لذلك ، بل هو موكول لنظر الفقيه.
الثاني : ما إذا لم يكن مفاد العام مجرد ثبوت الحكم للفرد في جميع الأزمنة ، بل بنحو يتفرع ثبوته في الزمان اللاحق على ثبوته في الزمان السابق ، لابتنائه على الاستمرار منه إليه ، بحيث يكون الحكم عابرا من الزمان السابق للاحق. إذ مع دلالة الخاص على عدم ثبوت حكم العام في الزمان السابق لا يكون ثبوته في الزمن اللاحق مقتضى العام ، بل لا بد فيه من الرجوع فيه لأمر آخر من استصحاب أو غيره.
لكن الشأن في إحراز ذلك إثباتا ، لاحتياجه إلى عناية خاصة ، ولا ضابط لاستفادتها من الأدلة ، بل هي موكولة لنظر الفقيه.