به من موافقته لهما ، أو وجود شاهد عليه منهما. فهو يقتضي عدم حجية غير الموافق ذاتا لا بسبب المعارضة ، وقد سبق في مبحث حجية خبر الواحد عدم التعويل على هذه النصوص. وكذا ما تضمن طرح المخالف للكتاب والسنّة.
إلا أن يحمل على المخالفة بنحو التباين ، بحيث لا يمكن الجمع بينهما وبينه ، بل يكون مصادما لمضمونهما عرفا ، لا لظهورهما ، فيتعين سقوطه عن الحجية ذاتا ، لا بسبب المعارضة. نظير ما تضمن أن المخالف لهما زخرف وباطل لم يصدر منهم ، وأنه مكذوب عليهم ، كما تقدم توضيح ذلك في المبحث المذكور.
وحينئذ قد يستشكل في إطلاق المخالفة في نصوص الترجيح المتقدمة بنحو يشمل المخالفة لظاهر الكتاب ، بنحو يمكن تنزيل أحدهما على الآخر ، بل هي مختصة بالمخالفة بنحو التباين ، لبعد التفكيك بين نصوص الترجيح والنصوص المذكورة في معنى المخالفة.
بل من القريب تفسير تلك النصوص لنصوص الترجيح ، وحمل المخالفة في الجميع على المخالفة بنحو التباين ، فتخرج عما نحن فيه من الترجيح بين الحجتين إلى تمييز الحجة عن اللاحجة ، كما ذكره المحقق الخراساني وشيخنا الأستاذ قدسسرهما. وعلى ذلك لا يبقى دليل على الترجيح بموافقة عموم الكتاب وظاهره.
لكنه يندفع أولا : بأن الاستبعاد المذكور لا يكفي في الخروج عن إطلاق المخالفة في نصوص الترجيح المتقدمة. ولا سيما مع مقابلتها بالموافقة في المقبولة والصحيح ومرسل الكليني ، مع وضوح صدق الموافقة للكتاب بموافقة عمومه.
وثانيا : بأن ذلك لا يناسب تأخير الترجيح بموافقة الكتاب عن الترجيح