الأعمال لو كانت باطلة وقابلة للتدارك بمقتضى الحجة الجديدة ، كما يجب ترتيب سائر آثار بطلانها ، كالتطهير من النجاسات ، والضمان في الماليات ونحوهما ، أو لا ينتقض ، بل يجتزئ المكلف بما وقع؟
لا ينبغي التأمل في أن مقتضى القاعدة وجوب التدارك لو ظهر الخطأ للمقلد بالعلم ، أو باجتهاده لو بلغ مرتبته. أما مع العلم فظاهر ، حيث لا يحتمل اختلاف الوقائع السابقة عن اللاحقة في حكم الموضوع الواحد. وأما مع الاجتهاد ، فلوضوح عموم حجية الأدلة التي استند إليها للوقائع السابقة ، فتكون حجة على خطأ مقتضى التقليد السابق فيها. وكذا الحال لو عدل المجتهد نفسه عن اجتهاده السابق بعلم ، أو باجتهاد مخالف ، لعين ما سبق.
ومنه يظهر اندفاع ما في الفصول من دعوى عدم تحمل الواقعة لاجتهادين ولو في زمانين ، لعدم الدليل عليه. وجه الاندفاع : أنه يكفي في الدليل عليه إطلاق أدلة الاجتهاد الثاني الشاملة للوقائع السابقة.
وأما لو كان سقوط الفتوى السابقة عن الحجية للعدول في التقليد من شخص لآخر ، فإن كان العدول بسبب أعلمية الثاني ، فالظاهر لزوم التدارك أيضا ، لعدم الفرق في بناء العقلاء على ترجيح الأعلم بين سبق الرجوع لغيره في الواقعة وعدمه. ومجرد حجية الأول في وقته لا يصلح مانعا من عموم حجية الثاني للوقائع السابقة ، وسقوط حجية الأول فيها. وبه يخرج عن استصحاب حجية فتوى الأول في تلك الوقائع. لأن مقتضى مرجحية الأعلمية سقوط فتوى المفضول في تلك الوقائع بظهور فتوى الأفضل ، كما تسقط في الوقائع اللاحقة.
وإن لم يكن العدول لأعلمية الثاني ، بل لأمر تعبدي ـ كما قيل به في الموت ونحوه ، على ما سبق ـ فإن كان لدليل العدول إطلاق يعمّ الوقائع السابقة ـ بنحو ينافي بقاء حجية الأول فيها ـ فالمتجه البناء على عدم الإجزاء أيضا ، كما