علىّ ، فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنه نجسه ، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه» (١). وحيث لم يقتصر عليهالسلام في التعليل على الشك في التنجيس الذي هو موضوع قاعدة الطهارة ، بل أضاف إليه سبق الطهارة ، كان ظاهرا في الاستصحاب ، نعم هو مختص باستصحاب الطهارة ، والظاهر التسالم على جريانه بنحو يستغني عن الصحيح.
لكن قال شيخنا الأعظم قدسسره : «ولا يبعد عدم القول بالفصل بينها وبين غيرها مما يشك في ارتفاعها بالرافع». لكنه غير ظاهر ، إذ لا مجال لدعوى عدم الفصل بعد ما حكاه هو قدسسره من التفصيل منهم بين الاستصحاب الموضوعي والحكمي الكلي والجزئي ، والتفصيل بين أقسام الشك في الرافع. على أنه لا يكفي مجرد عدم القول بالفصل ، بل لا بد معه من القول بعدم الفصل الراجع للإجماع على الملازمة بين المورد وغيره ، ولا مجال لإثبات ذلك.
اللهم إلا أن يقرب ظهور الصحيح في العموم بأن ورود مقدمتي استصحاب الطهارة مورد التعليل مناسب لإلغاء خصوصية الطهارة في الحكم ، حفاظا على ارتكازية التعليل ، نظير ما تقدم في صحيحة زرارة الأولى.
لكنه يشكل بأن التعليل لم يتضمن كبرى عدم نقض اليقين بالشك الارتكازية ، بل مجرد تحقق موضوع استصحاب الطهارة ، المقتضي لجريان استصحابها. ولعله بلحاظ وضوح جريان الاستصحاب المذكور شرعا ، المصحح للتعليل به مع غض النظر عن الجهة الارتكازية فيه المقتضية للتعميم. فلاحظ.
__________________
(١) الوسائل ج : ٢ باب : ٧٤ من أبواب النجاسات حديث : ١.