لعدم الفعلية أيضا ـ إلا أن جريانه هناك لا يستلزم جريانه هنا. لأن مرجع الوجوه المذكورة هناك إلى جريان الاستصحاب في السببية المنتزعة من الحكم ، أو في الحكم الإنشائي الكلي الذي هو مفاد الكبرى الشرعية. وكلاهما لا ينفع هنا.
أما السببية فلأنه لم يحرز سابقا أن تمام سبب الجزاء هو الشرط المتحقق حال الشك ـ كملاقاة النجاسة في المثال المتقدم ـ ليحرز باستصحاب سببية ترتب الجزاء عليه ، بل يعلم كونه جزء السبب وجزؤه الآخر الخصوصية التي يحتمل تخلفها ـ كعدم الاتصال بالمادة في المثال المتقدم ـ أو يحتمل كونه جزء السبب والجزء الآخر هو الخصوصية المفقودة ـ كعدم نزول المطر القليل في المثال المتقدم ـ ومن الظاهر أن إحراز السببية الأعم من التامة والناقصة لا ينهض بإحراز المعلول.
وأما الحكم الإنشائي الكلي فليس موضوعه هو الأمر الخارجي المحفوظ في حالتي اليقين والشك ـ كالماء القليل الخارجي في المثال المتقدم ـ بل موضوعه العنوان الكلي ـ كعنوان الماء القليل ـ مع العلم بأخذ الخصوصية التي يحتمل فقدها قيدا فيه ، أو احتمال أخذ الخصوصية التي يعلم بفقدها قيدا فيه.
ففي المثال المتقدم لا يعلم بأن موضوع الحكم الإنشائي بالانفعال هو مطلق الماء القليل المنطبق قهرا على الماء الخارجي المفروض ، بل يعلم أن موضوعه هو خصوص الماء القليل غير المتصل بالمادة ، أو يحتمل كون موضوعه هو خصوص الماء القليل الذي لم يتصل بمادة وإن كانت دون الكر.
وعلى كلا الحالين لا يحرز انطباقه على الماء المفروض ، ليكون استصحاب الحكم الكلي الإنشائي محرزا لانفعاله.
ومن ثم كان جريان الاستصحاب التعليقي أولى بالمنع من جريان استصحاب الحكم عند الشك في نسخه ، وإن سبق منا المنع من الثاني أيضا في