غالب الموارد.
نعم قد يوجه جريان الاستصحاب التعليقي في محل الكلام بأن الموضوع الخارجي حيث كان سابقا واجدا لجميع ما يعلم أو يحتمل دخله في الحكم عدا الشرط المفقود تصدق بالإضافة إليه قضية شرطية قابلة للاستصحاب.
فالماء في المثال المتقدم حيث كان قليلا يعلم بعدم اتصاله بالمادة حتى ما دون الكر ، ولا يتوقف انفعاله إلا على إصابة النجاسة له ، تصدق بالإضافة إليه قضية شرطية قابلة للاستصحاب ، فيقال : كان هذا الماء إن أصابته نجاسة تنجس ، فهو كما كان. ولا يمنع من استصحابه احتمال حصول ما يعلم بمانعيته من الانفعال ، وهو اتصاله بالمادة الكثيرة ، أو العلم بحصول ما يحتمل مانعيته ، كاتصاله بمادة دون الكر. لابتناء الاستصحاب على إهمال مثل هذا الاحتمال.
لكنه يندفع أولا : بعدم اليقين سابقا بصدق الشرطية المذكورة على إطلاقها ، بل مقيدة بعدم طروء ما يعلم أو يحتمل مانعيته من تحقق الجزاء ، فالذي يصدق في المثال المتقدم قولنا : كان هذا الماء إن أصابته نجاسة وهو غير متصل بالمادة ولو كانت دون الكر تنجس ، ومن المعلوم أن الشرطية المقيدة معلومة البقاء ، ولا تنفع في إحراز تنجس الماء في محل الكلام.
وثانيا : بأن الشرطية المذكورة ليست شرعية ، بل هي منتزعة من جعل الحكم منوطا بجميع ما أخذ فيه. وليس المجعول شرعا في مقام الإنشاء إلا الحكم الكبروي على الماء الكلي مع تمام ما أخذ فيه من قيود وشروط. كما أن المجعول الفعلي هو الحكم الجزئي على الماء الجزئي الواجد لجميع ما أخذ في الحكم الكبروي الإنشائي. وكلاهما لا ينفع في المقام ، لعدم إحراز انطباقه على مورد الشك.