ولعله لذا ورد الإرجاع للقرعة في مورد العلم الإجمالي في صحيح محمد بن عيسى عن الرجل عليهالسلام : «أنه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة. قال : إن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها ، فتذبح وتحرق ، وقد نجت سايرها» (١) ونحوه مرسل تحف العقول (٢).
وينبغي الكلام في عموم الرجوع إليها في الشبهات الموضوعية خروجا عما تقدم من القاعدة المقتضية للاحتياط. وهو موقوف على النظر في نصوص القرعة ، وهي طوائف ثلاث ...
الأولى : ما تضمن الإرجاع لها في موارد خاصة ، إما لا تعين فيها للأمر المقترع فيه ، مثل من أوصى بعتق ثلث مماليكه (٣) ، أو نذر عتق أول مملوك يملكه ، فملك أكثر من واحد (٤) ، وإما مع تعين الأمر المقترع فيه واقعا ، إلا أنه لا تجري فيه الأصول الشرعية ولا العقلية ، مثل ما لو وطأ الجارية جماعة فولدت من أحدهم (٥) ، وما لو انهدمت الدار وبقي صبيان اشتبه الحرّ منهما بالعبد (٦) ، أو تجري فيه أصالة الاحتياط ، كالحديثين المتقدمين.
الثانية : ما تضمن تشريعها في موارد التنازع ، كصحيح عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث بعث رسول الله صلىاللهعليهوآله أمير
__________________
(١) الوسائل ج : ١٦ باب : ٣٠ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ١.
(٢) الوسائل ج : ١٦ باب : ٣٠ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ٤.
(٣) راجع الوسائل ج : ١٦ باب : ٦٥ من أبواب كتاب العتق. وج : ١٨ باب : ١٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث : ٣ ، ١٠ ، ١٦.
(٤) راجع الوسائل ج : ١٦ باب : ٥٧ من أبواب كتاب العتق. وج : ١٨ باب : ١٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث : ٢ ، ١٥.
(٥) الوسائل ج : ١٨ باب : ١٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث : ١ ، ١٤.
(٦) راجع الوسائل ج : ١٧ باب : ٤ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم. وج ١٨ باب : ١٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث : ٧ ، ٨.