الحقيقي ، وعدم تمامية أصالة الجهة فيه ، فالبناء على تمامية العموم في غير المورد يرجع إلى دعوى عموم آخر قاصر عن المورد ، ولا شاهد عليه.
ودعوى : أنه يكفي في الشهادة عليه العموم المذكور في المورد ، المفروض كون تطبيقه على المورد للتقية ، كما هو الحال في كل عموم ثبت تخصيصه في بعض أفراده حيث يكون حجة في الباقي. ممنوعة ، لامتناع تخصيص المورد ، الملزم في مثل ذلك بالبناء على سقوط العموم عن الحجية رأسا ، وعدم تمامية أصالة الجهة فيه ، لعدم وروده لبيان الحكم الحقيقي.
وثانيا : بأن ذلك موقوف على ظهور الحديث في إرادة تتميم الصلاة بالإتيان بالمشكوك متصلا بها ـ كما هو مذهب العامة ، المطابق للاستصحاب ـ وقد سبق المنع منه ، وأن الحديث ظاهر في إرادة الإتيان بصلاة الاحتياط المفصولة عن الصلاة التي وقع الشك فيها ، المخالف للعامة ولمقتضى الاستصحاب ، والملزم بحمل الكبرى على ما يناسب ذلك ، لا على الاستصحاب تقية. ولا سيما مع تأكيد الكبرى المذكورة بالفقرات التالية ، الظاهر في تبني الإمام عليهالسلام لمفادها واهتمامه به ، والمناسب لسوقه مساق الرد على العامة ، لا لمجاراتهم.
الثالث : ما ذكره بعض مشايخنا قدسسره من أن موضوع صلاة الاحتياط التي يكون بها علاج الشك عند الإمامية مركب من أمرين : الشك الوجداني وعدم الإتيان واقعا بالركعة المشكوك فيها. فمع الدوران بين الثلاث والأربع يكون الجزء الأول ثابتا بالوجدان ، والثاني محرزا بالاستصحاب ، فالاستصحاب منقح لموضوع الوظيفة التي يكون بها علاج الشك ، لا مناف لها.
وفيه ـ مع ابتنائه على كون وجوب صلاة الاحتياط ظاهريا ، وعدم مناسبة ابتناء وجوب صلاة الاحتياط على الاستصحاب ، لما في جملة من النصوص