هذا كله في الاستدلال بالتعليل الذي تضمنه الصدر. وأما التعليل الذي تضمنه الذيل فقد يشكل الاستدلال به بما أشار إليه شيخنا الأعظم قدسسره من أن تفريع عدم نقض اليقين بالشك على احتمال تأخر وقوع النجاسة مانع من حمل اللام على الجنس ، ليكون مشيرا لكبرى الاستصحاب ، لأن ظاهر التفريع بالفاء ترتب ما بعدها على ما قبلها ، ـ نظير ترتب المعلول على العلة ، والحكم على الموضوع ـ ولا ترتب بين الصغرى والكبرى ، وإنما المترتب على الصغرى والذي يصح تفريعه عليها هو النتيجة التي يكون موضوعها مطابقا لموضوع الصغرى ، لا أعم منه ، وذلك يناسب حمل اللام على العهد ، لبيان عدم جواز نقض اليقين الحاصل في المورد بالشك الحاصل فيه ، الذي هو مفاد نتيجة القياس ، لا كبراه.
وحينئذ لا مجال لاستفاد عموم الاستصحاب من القضية المذكورة إلا بضميمة إلغاء خصوصية المورد ، وأنه ليس من شأن اليقين أن ينقض بالشك مطلقا ، كما هو غير بعيد. بل يتعين بلحاظ ورود القضية مورد التعليل ، محافظة على ارتكازية التعليل ، على ما سبق توضيحه في الصحيحة الأولى ، حيث يتعين حينئذ ابتناء التعليل على طىّ كبرى الاستصحاب العامة.
ثم إن هذا الإشكال لا يرد في الصدر بناء على ما أثبته شيخنا الأعظم قدسسره من روايته بالواو لا بالفاء. لكن تقدم منا روايته بالفاء تبعا للتهذيب والعلل المطبوعين في النجف الأشرف والوسائل الحديثة. وحينئذ قد يتوجه الإشكال المذكور فيه أيضا. إلا أن حمله على العهد وبيان حكم خصوص المورد لا يناسب ما تضمنه من التأييد جدا.
وحينئذ لا بد إما من كون الصحيح فيه هو العطف بالواو ـ كما أثبته شيخنا الأعظم قدسسره ـ أو يكون ذكر الفاء للتوسع والتسامح في تفريع الكبرى على الصغرى ، وإن كان هو خلاف الظاهر في نفسه. فإن تمّ هذا الأخير لم يبعد كونه