دواعي النقل ، وضبط الناقل ، وثبوت وثاقته ـ ليكون نقله حجة ـ وعدم ضياع النقل ، وغير ذلك مما لا ينضبط أيضا.
ولا سيما مع انفصال جملة منها عن الكلام بعشرات السنين ، بل مئاتها ، حيث قد يرد الكلام عن النبي صلىاللهعليهوآله أو الوصي عليهالسلام ، ويرد ما يصرفه عن ظاهره عن الأئمة المتأخرين عليهمالسلام أو يستند للإجماع الحاصل من اتفاق العلماء بعد الغيبة.
على أن لازم ذلك أمران لا يظن بأحد الالتزام بهما :
الأول : جريان حكم الكلام المجمل على المتعارضين ، لمانعية كل منهما من الظهور التصديقي للآخر لو اجتمعا في كلام واحد.
الثاني : عدم حجية الظهور حتى بعد استكمال الفحص ، لاحتمال ضياع القرائن المنفصلة ، لأن بناء العقلاء على أصالة عدم القرينة المنفصلة إنما هو مع الجري على طريقتهم في البيان ، حيث تكون القرينة المنفصلة من سنخ المعارض بعد انعقاد الظهور التصديقي للكلام الذي هو موضوع الحجية ، أما مع فرض الخروج عن طريقتهم بحيث تكون القرينة المنفصلة من سنخ المقوم للظهور التصديقي المفروض عدم إحراز انعقاده ، فلم يتضح بناؤهم على أصالة عدم القرينة.
بل يكون المقام حينئذ نظير ما لو شك في سماع تمام الكلام واحتمل فوت بعضه على السامع ، أو صرح المتكلم باعتماده على قرائن منفصلة واحتمل عدم استيفائها بالفحص ، حيث لا مجال للبناء على أصالة عدم القرينة المتصلة في الأول والمنفصلة في الثاني لإحراز الظهور التصديقي.
وبالجملة : لا ينبغي التأمل في استقرار ظهور الكلام بفراغ المتكلم عن كلامه ، وعدم ارتفاعه بالعثور على القرائن المنفصلة ، بل تكون القرائن المذكورة من سنخ المعارض للظهور المذكور النافي له ، من دون فرق بين كلام