غير مهمّ ، لعدم اتصافه بالصحة والفساد ، بل بالوجود والعدم ، فيخرج عن محل الكلام وعن مورد النصوص.
ومن ذلك يظهر الحال فيما إذا شك في الإتيان بالجزء الأخير فيما يعتبر فيه الترتيب ، وببعض الأجزاء فيما لا ترتيب فيه ، ولم يمكن إحرازه بالدخول فيما يترتب على العمل بتمامه ، سواء تحقق المنافي المانع من تتميم العمل أم لا. حيث يكون المدار في جريان القاعدة فيه على إحراز الفراغ بالمعنى المتقدم ، بأن يحرز الانشغال بالعمل بعنوانه الخاص ، ثم إنهاؤه والفراغ منه بذلك العنوان ، وإن احتمل نقصه عن بعض ما يجب فيه ، أما إذا لم يحرز ذلك فلا تجري القاعدة ، لعدم إحراز موضوعها.
وذلك فيما تعتبر فيه الموالاة إنما يكون لاحتمال الإعراض عن العمل بعد الشروع فيه ، وفيما لا تعتبر فيه ـ كالغسل ـ قد يكون لذلك ، بأن يعلم المكلف من نفسه أنه قصد الإتيان بمجموع العمل مواليا ، وقد يكون لعدم القصد من أول الأمر لمجموع العمل ، بل قصد بعضه عازما على إكماله بعد ذلك بقصد استقلالي آخر ، ثم احتمل الغفلة عن الإكمال ، إذ لا يحرز حينئذ الانشغال بتمام العمل بل ببعضه ، فلا يحرز الفراغ إلا عن البعض المذكور ، ويحتمل الشروع في غيره والأصل عدمه.
نعم لو علم بالفراغ عن كل الأجزاء ـ ولو مع القصد إليها متفرقا ـ صدق الفراغ عن المجموع وإن احتمل الإخلال ببعض ما قصده وانشغل به من الأجزاء ، كما لو علم بأنه قد اغتسل مفرقا للأعضاء وأكمل غسله ذلك ، ثم احتمل إخلاله ببعض عضو عند إرادة غسله.
وهذا هو المعيار في الأمور غير الارتباطية ـ كالتطهير من الخبث ووفاء الدين ـ لو شك في تحقق بعض أجزائها ، فإنه إن كان مع إحراز الفراغ عن