فمع عدم المرجح لأحد العلمين الأخيرين في المنجزية يتعين منجزيتهما معا. ومرجع ذلك إلى منجزية الأول في تمام أطرافه ، ولزوم الموافقة فيها بأجمعها.
ومع تعين أحد العلمين الأخيرين للمنجزية ، لمرجح له ، يتعين سقوط الآخر عنها ، لما تقدم في التنبيه الرابع من أن تنجز بعض أطراف العلم الإجمالي بعلم إجمالي آخر مانع من منجزيته في بقية أطرافه. ومرجع ذلك إلى عدم منجزية العلم الأول الأوسع أطرافا.
إذا عرفت هذا فحدوث النجاسة المعلومة بالإجمال إن كان سابقا على الملاقاة كان العلم الثاني أسبق معلوما ، فيتعين للتنجز ، دون الثالث. لما سبق في أواخر التنبيه الرابع من أن سبق المعلوم مرجح في ذلك المقام.
وإن كان مقارنا للملاقاة ، بحيث تكون النجاسة المحتملة في الملاقي مقارنة للنجاسة المحتملة في الملاقى غير متأخرة عنها زمانا ، فإن كان العلم الثاني ـ وهو العلم بنجاسة الملاقى أو صاحبه ـ أسبق ، بأن لم يعلم بالملاقاة إلا بعد العلم المذكور ، كان العلم المذكور متعينا للتنجيز ، نظير ما تقدم في صورة سبق النجاسة على الملاقاة ، لما سبق في التنبيه الرابع من أن سبق العلم مرجح أيضا.
وإن كان العلم الثالث هو الأسبق ـ بأن علم بنجاسة الملاقي وصاحب الملاقى أولا ، ثم علم أن منشأ احتمال نجاسة الملاقي هو الملاقاة ـ كان هو المتعين للتنجيز. وإن تقارنت العلوم الثلاثة ـ بأن علم بالنجاسة حين العلم بالملاقاة ـ فاللازم منجزية العلوم الثلاثة ، لعدم المرجح بعد عدم السبق في العلم ولا في المعلوم.
نعم لا بد في ذلك كله من ترتب الأثر العملي للنجاسة في الملاقى وصاحبه والملاقي ، كما لو علم بنجاسة أحد ماءين ، ولاقاهما ثوب طاهر. أما لو