للترتب بينها في ذلك. فراجع.
وثانيا : أن مقتضى ذلك عدم جواز ترتيب آثار الطهارة المخالفة للأصل في الملاقي في بعض فروض المسألة ، كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الطعامين ولاقى الثوب أو الماء أحدهما ، إذ بعد سقوط أصالة الطهارة في الطعامين ، كما تجري أصالة الطهارة في الماء والثوب تجري أصالة الحل في الطعامين ، وبعد سقوط الأصول الثلاثة لا مجال لإحراز الطهارة في الثوب ، ليصلى به ، ولا في الماء ليتوضأ به ، بل غايته أن تجري أصالة الحل في الماء ، فيجوز شربه لا غير.
بل لو علم إجمالا بنجاسة أحد ماءين معلوم الطهارة سابقا ومجهول الحالة السابقة ، ولاقى الثاني ثوب مجهول الحالة السابقة ، كان التعارض في المرتبة الأولى بين استصحاب الطهارة في الماء الأول وقاعدتها في الثاني ، وبعد تساقطهما تجري أصالة الطهارة في الماء الأول وأصالة الحل في الماء الثاني وأصالة الطهارة في الثوب ، وبعد تساقطها تجري أصالة الحل في الماء الأول بلا معارض. ولازم ذلك حرمة شرب الماء الثاني ، وعدم جواز الصلاة بالثوب ، وجواز شرب الماء الأول ، وعدم جواز الوضوء به ... إلى غير ذلك مما لا يظن بأحد الالتزام به.
ومن هنا كان الظاهر الرجوع إلى القاعدة المتقدمة في العلوم الإجمالية المتداخلة المقتضية تقديم الأسبق منها ، وتعينه للمنجزية.
وتوضيح ذلك : أن في المقام علوما إجمالية ثلاثة كما تقدم ، الأول : العلم بنجاسة المتلاقيين أو صاحب الملاقى. الثاني : العلم بنجاسة الملاقى أو صاحبه. الثالث : العلم بنجاسة صاحب الملاقى أو الملاقي. والعلم الأول أوسع أطرافا من العلمين الأخيرين ، وأطرافهما داخلة في أطرافه ، كما أن العلمين الأخيرين يشتركان في طرف واحد وهو صاحب الملاقى.