ومن هنا فقد يوجّه تنجز احتمال التكليف في الملاقي بأنه طرف للعلم الإجمالي ، كالملاقى ، فإذا علم إجمالا بنجاسة إحدى اليدين ، ولاقى الثوب اليمنى منهما ، فكما يعلم بنجاسة إحدى اليدين يعلم بنجاسة اليد اليسرى أو الثوب ، والعلم الثاني منجز لطرفيه كالأول.
وبتقريب آخر يعلم إجمالا بنجاسة اليد اليسرى أو اليمنى مع الثوب ، والعلم المذكور كما ينجز احتمال النجاسة في اليد اليمنى ينجز احتمالها في الثوب ، لعدم الفرق.
ودعوى : أن العلم الإجمالي المذكور ليس منجزا ، لعدم المعارض للأصل الترخيصي الجاري في الملاقي بعد تساقط الأصول الجارية في الملاقى وطرفه بالمعارضة في رتبة سابقة. ففي المثال المتقدم ، لما كان الأصل المحرز للطهارة في كل من اليدين معارضا للأصل الجاري في الأخرى فالأصل الجاري في الثوب لا يجري في عرضهما ـ ليسقط معهما بالمعارضة ـ بل هو متأخر عن الأصل الجاري في اليد اليمنى ، لكونه مسببيا بالإضافة إليه ، وبعد سقوط الأصل في اليدين معا بالمعارضة يجري الأصل في الثوب بلا معارض.
مدفوعة أولا : بأنها تبتني على أن المانع من جريان الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي ليس إلا التعارض ، لاستلزامها الترخيص في المخالفة القطعية. وقد تقدم ضعف المبنى المذكور ، وأن المانع لا ينحصر بذلك بل يكفي في المنع منجزية العلم الإجمالي بنحو يقتضي الموافقة القطعية ، فإن مقتضى ذلك عدم جريان الأصل الترخيصي في أطراف العلم الإجمالي ـ ومنها الملاقي في المقام ـ حتى مع عدم المعارضة. إلا أن يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية بأحد المسقطات المتقدمة.
على أنه تقدم أن ظاهر القائلين بانحصار المانع من جريان الأصول في الأطراف بتعارضها هو سقوط الأصول المترتبة بأجمعها بالمعارضة ، ولا أثر