وبعض أعيان تلاميذه.
والظاهر إمكان التجزي ، بل وقوعه ، لا بمعنى تجزّي الملكة ، فإنها أمر بسيط لا يقبل التجزي ، بل بمعنى قصورها بسبب عدم الإحاطة بجميع كبريات الاستدلال وصغرياتها ، بل ببعضها ، حيث يكون ذلك منشأ للقدرة على الاستنباط أو تشخيص الوظيفة في خصوص الفروع المبتنية على ما أحاط به من الكبريات والصغريات المذكورة دون غيرها.
فقد يكون الشخص مثلا محيطا بما هو الحجة من الأدلة اللفظية ، قادرا على تشخيص الظهورات اللفظية ، غير قادر على بعض صور الجمع بين الظهورين ، أو على كيفية علاج تعارض الأدلة ، أو على تشخيص الوظيفة والأصل عند فقد الأدلة ، فيتيسر له استنباط الفروع التي ينفرد بها ظهور واحد ، دون الفروع التي تتصادم فيها الظهورات أو تتعارض فيها الأدلة ، أو يكون المرجع فيها الأصول.
كما قد يكون الشخص محيطا بالأصول العملية أو ببعض أقسامها دون الأدلة والظهورات ، فيتسنى له معرفة الوظيفة في الفروع المبنية على تلك الأصول فيما لو قطع بوصول النوبة لها ، دون الفروع المبنية على غيرها من الأصول أو على الظهورات ... وهكذا.
ودعوى : أن مقدمات الاستدلال متداخلة يرتبط بعضها ببعض ، ولا يكفي الفراغ من بعضها في الاستفادة منها في الاستنباط ، بل لا بد من الفراغ عن الجميع في عملية الاستنباط وتشخيص الوظيفة. ممنوعة ، لاختلاف الفروع في ذلك جدا ، كما يظهر بأدنى ممارسة وتأمل.
بل ذكر المحقق الخراساني قدسسره : أنه يستحيل عادة حصول الاجتهاد المطلق من دون أن يكون مسبوقا بالتجزي. وما ذكره متين بلحاظ الوضع