وحيث إن اختلاف الحكمين قد يكون لاختلاف ظهوري الخبرين من دون تصادم بينهما ، تعين عموم اختلاف الخبرين الذي هو موضوع العلاج لذلك.
هذا وظاهر بعض الأعيان المحققين قدسسره خصوصية العامين من وجه ونحوهما مما لا يمنع التعارض فيه من العمل به في الجملة ، ولو في غير مورد المعارضة ، لدعوى : انصراف العلاج إلى ما إذا أوجب التعارض التوقف عن المتعارضين رأسا ، دون ما إذا بقي التعبد بسنديهما ، لانفراد كل منهما بمورد يعمل فيه.
لكن منشأ الانصراف المذكور غير ظاهر ، ليخرج به عن الإطلاق ، خصوصا بملاحظة ما سبق في المقبولة ، فإنه يعم العامين من وجه ونحوهما ، بلحاظ أن ذلك قد يحصل في مورد اختلاف الحكمين ، فيتعين عموم اختلاف الخبرين المفروض فيها له.
نعم قد يستشكل في جريان المرجحات السندية ـ كالشهرة في الرواية ـ فيه ، لما ذكره شيخنا الأعظم قدسسره من أنه لا وجه لإعمالها على الإطلاق ، لأنه يوجب طرح الخبر المرجوح في غير مورد التعارض ، ولا لإعمالها في خصوص مورد التعارض مع العمل بالمرجوح في غيره ، لأنه بعيد عن ظاهر الأخبار العلاجية.
بل صرح بعض الأعاظم قدسسره بامتناعه ، لأن الخبر الواحد لا يقبل التبعيض في المدلول من حيثية الصدور ، بأن يكون صادرا في بعض مدلوله دون بعض.
اللهم إلا أن يقال : ليس مرجع الترجيح الصدوري إلى تكذيب المرجوح والحكم بعدم صدوره ، ليمتنع التفكيك في الصدور بين أبعاض مضمون الخبر الواحد ، بل إلى التعبد بمضمون الراجح لأقوائيته من حيثية الصدور ، تقديما للأقوى في مقام التعارض ، وذلك إنما يناسب عدم حجية المرجوح في مورد