الاحتياط بالإتمام ثم الإعادة.
ودعوى : أن أصالة البراءة من مانعية الزيادة ونحوها تقتضي صحة العمل ووجوب إتمامه ، فينحل بذلك العلم الإجمالي.
مدفوعة بأن أصالة البراءة لا تحرز مطابقة العمل للتكليف الواقعي وصحته الذي هو موضوع وجوب الإتمام وحرمة القطع والإبطال واقعا ، وإنما تقتضي المعذرية من احتمال البطلان ، وليس هو موضوع وجوب الإتمام.
ومثلها دعوى التمسك لذلك باستصحاب الصحة. لما تقدم من الإشكال في الاستصحاب المذكور. ومن ثم جرى كثير من الفقهاء رضى الله عنه في عصورنا وما قاربها على لزوم الاحتياط بالإتمام ثم الإعادة في موارد الاحتياط الوجوبي بالبطلان.
اللهم إلا أن يقال : العلم الإجمالي المذكور ـ لو تم ـ لا يقتضي المنع من الزيادة ، ولا ينجز احتمال مبطليتها قبل الإتيان بها ، بل هو مترتب على الإتيان بها ، فالزيادة شرط في حدوث العلم الإجمالي المذكور ، وحيث كان الظاهر عموم حديث : «لا تعاد ...» لصورة الجهل بمبطلية العمل ، ولا يختص بالإتيان بالمبطل سهوا فهو يقتضي عدم قادحية الزيادة في المقام ، للإتيان بها جهلا بمبطليتها بعد عدم صلوح العلم الإجمالي لتنجيز احتمال مبطليتها قبل الإتيان بها. وحينئذ تحرز صحة الصلاة معها ، ووجوب المضي فيها ، إما لعدم مبطليتها ذاتا أو من جهة تحقق العذر فيها ، ولا مجال مع ذلك لفرض العلم الإجمالي المذكور.
نعم لو كان احتمال مبطلية الزيادة قبل الإتيان بها منجزا ـ كما في الشبهة الحكمية قبل الفحص ـ لم يبعد قصور حديث : «لا تعاد ...» عنه ، واتجه فرض العلم الإجمالي المذكور. ولعله عليه يبتني الاحتياط المذكور من الفقهاء رضى الله عنه.