ودعوى : أن سقوط وجوب المركب بمقتضى الإطلاق المفروض لا ينافي وجوب الناقص بدلا عنه أو لكونه الميسور منه. مدفوعة بأن محل الكلام هو احتمال وجوب الناقص بالعنوان الذي وجب به التام ـ كالصلاة والحج والصيام ـ لا بعنوان آخر ، فإذا كان مقتضى الإطلاق سقوط التكليف بالعنوان المذكور بتعذر ما تضمن الإطلاق اعتباره فيه فاحتمال وجوب الناقص بعنوان آخر خارج عن محل الكلام. نعم لو فرض حصول الاحتمال المذكور ، فيظهر حال الوظيفة فيه مما يأتي.
الثانية : أن لا يكون لدليله إطلاق ، كما هو الظاهر في مثل الطمأنينة في الصلاة. وحينئذ إن كان للتكليف بالباقي إطلاق يشمل صورة تعذر الأمر المذكور لزم الاقتصار في جزئية المتعذر على حال القدرة عليه ، والبناء على بقاء التكليف بالباقي مع تعذره. وإن لم يكن للتكليف بالباقي إطلاق بالنحو المذكور يلزم الرجوع للأصل العملي.
ومن الظاهر أن مقتضى الأصل بدوا براءة الذمة من التكليف بالناقص. إلا أنه قد يدعى لزوم الخروج عنه والبناء على ثبوت التكليف بالناقص لأحد وجهين :
الأول : استصحاب وجوب الباقي المتيقن قبل تعذر الأمر المتعذر. لكنه يشكل بأن المعلوم سابقا هو وجوبه ضمنا في ضمن التكليف بالتام ، وهو معلوم الارتفاع ، غايته أنه يحتمل حدوث الوجوب الاستقلالي له خلفا له ، والأصل عدمه.
وأما ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدسسره من أن وجوب الباقي المشكوك متحد مع وجوب التام المتيقن سابقا ، لوجوده في ضمنه ، وليس الاختلاف بينهما إلا في الحدود ، وهو لا يوجب تعدد المحدود.