ومنه يظهر الإشكال فيما ذكره شيخنا الأعظم قدسسره من التمثيل للعلم الإجمالي التدريجي بما إذا علم المكلف بأنه يبتلي في يومه أو شهره أو سنته بمعاملة ربوية ، فإنه حيث لم تكن المعاملات المذكورة محددة لم يصلح العلم المذكور لتنجيز التكليف فيها ، بحيث يجب الاحتياط في المعاملات وتركها فرارا من الوقوع في المعاملة الربوية.
نعم احتمال كون المعاملة ربوية بنحو الشبهة الحكمية منجز بنفسه مع قطع النظر عن العلم الإجمالي المذكور ، لوجوب الفحص عن الأحكام الشرعية بنحو يمنع من جريان الأصول الترخيصية. وكذا احتمال ذلك بنحو الشبهة الموضوعية ، لأصالة عدم ترتب الأثر. إلا أن تكون محكومة لأصل موضوعي يقتضي تصحيح المعاملة ، كأصالة عدم كون العوضين من المكيل والموزون. فتأمل جيدا.
والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
والحمد لله رب العالمين.