كما أن الظاهر عدم جريانه في معلوم التاريخ ، لا في عمود الزمان ، لفرض العلم بتاريخه ، ولا بالإضافة إلى زمان الآخر بخصوصيته وعنوانه ، للوجهين السابقين في مجهول التاريخ. أما الثاني فظاهر ، بل هو هنا أولى بالمنع من جريان الاستصحاب ، كما يتضح بملاحظة تقرير الوجه المذكور.
وأما الأول فلاحتمال كون زمان الشك ـ وهو زمان حدوث مجهول التاريخ ـ منفصلا عن زمان اليقين بزمان اليقين بانتقاض الحالة السابقة. ففي المثال المتقدم لو أريد استصحاب عدم موت الأب حين موت الابن أشكل باحتمال انطباق زمان الشك الذي يراد إحراز المستصحب فيه ـ وهو زمان موت الابن ـ على يوم الجمعة ، فينفصل عن زمان اليقين بعدم موت الأب ـ وهو يوم الخميس ـ بزمان اليقين بموته ، وهو ليلة الخميس. فلاحظ.
المقام الثاني : في الحادثين المتضادين
وليس الغرض هنا إحراز عدم أحدهما حين حدوث الآخر ـ كما سبق في المقام ـ للقطع به بعد فرض التضاد ، بل تشخيص الوظيفة الفعلية لو علم أو احتمل استمرار أحدهما لو لا الرافع ، المستلزم لكون مقتضى الوظيفة العملية البناء على بقاء المتأخر منهما ، ولزوم العمل عليه. والجهل بالمتأخر منهما هو المنشأ للجهل بالباقي منهما. حين إرادة تشخيص الوظيفة ولذلك أيضا صورتان :
الصورة الأولى : أن يجهل تاريخ كل منهما. كما لو علم بإصابة البول للأرض أما في يوم الخميس أو الجمعة ، وبإصابة المطر لها في أحد اليومين إما قبل إصابة البول أو بعدها.
والمعروف هنا ـ كما قيل ـ جريان الاستصحاب في كل منهما ذاتا لتمامية ركنيه من الشك واليقين ، وسقوطه بالمعارضة ، لاستلزامه التعبد ظاهرا