متصل بزمان اليقين إذا أريد بالاستصحاب جره منه إليه ، لا من زمان اليقين ابتداء إليه ، كما في مثال الطهارة المتقدم ، حيث يكون الغرض من استصحابها إلى وقت الظهر البناء على بقائها من الصبح إلى الضحى إلى الظهر ، لا على انتقالها من الصبح إلى الظهر ابتداء نظير الطفرة.
وعليه يجري الاستصحاب في مثال الملاقاة المذكور ، لوضوح أن زمان الملاقاة لو كان هو الظهر كان المقصود بالاستصحاب التعبد ببقاء النجاسة إليه من الصبح بعد عبورها على الضحى.
أما في المقام فلا يراد باستصحاب عدم موت الابن إلى حين موت الأب ـ المردد بين الخميس والجمعة ـ إلا البناء على عدم موت الابن في زمان موت الأب بعنوانه ـ على ما هو عليه من التردد ـ من دون أن يتضمن البناء على بقائه إلى زمان موت الأب مطلقا ، بحيث لو كان هو يوم الجمعة لكان عابرا إليه من يوم الخميس ، للقطع بعدم بقاء حياة الابن وعدم موته إلى يوم الجمعة ، بل هو منتقض في أحد اليومين المذكورين.
الثاني : أن الشك في بقاء الشيء في زمان الآخر .. تارة : يكون للشك في مقدار ذلك الشيء ، كما لو علم بأن موت الأب كان ليلة الجمعة ، وشك في أن موت الابن كان يوم الخميس أو يوم الجمعة. وأخرى : يكون للشك في تقدم ذلك الشيء الآخر وتأخره ، كما لو علم بموت الابن ليلة الجمعة وشك في أن موت الأب يوم الخميس أو يوم الجمعة.
ولا إشكال في جريان الاستصحاب في الأول. أما في الثاني فالظاهر عدم جريان الاستصحاب هنا ، فلا يستصحب في المثال عدم موت الابن حين موت الأب. لأن المنساق من أدلة الاستصحاب المناسب لارتكازية مضمونه هو التعبد ببقاء المشكوك واستمراره وطول أمده ، لا تحققه في زمان الشك بما له