ولا مجال لإحراز الاتصال في المقام ، لأن عدم أحد الحادثين حين حدوث الآخر وإن كان مشكوكا فيه بعد اليقين به سابقا ، إلا أنه لما كان الشيء معلوم الحدوث في الجملة ـ قبل الحادث الآخر أو بعده ـ فمن المحتمل أن يكون زمان حدوثه الإجمالي فاصلا بين زماني الشك واليقين المفروضين.
مثلا : لما فرض في المثال السابق تردد زمان كل من موت الأب وموت الابن بين الخميس والجمعة ، فزمان اليقين بعدم موت الابن هو يوم الأربعاء ، وهو إنما يكون متصلا بزمان الشك المفروض ـ وهو زمان موت الأب ـ إذا كان الزمان المذكور هو يوم الخميس أما إذا كان هو يوم الجمعة كان منفصلا عنه بيوم الخميس. وعلى ذلك لا يجري استصحاب عدم موت الابن إلى حين موت الأب. وكذا الحال في العكس.
إن قلت : إن كان زمان موت الأب يوم الخميس ، فهو متصل بزمان اليقين بعدم موت الابن ، وإن كان يوم الجمعة كان متصلا بزمان الخميس المتصل به ، وذلك كاف في صحة الاستصحاب فيه ، إذ لا يعتبر في استصحاب المتيقن في زمان ليترتب عليه الأثر اتصال ذلك الزمان بنفسه بزمان اليقين ، بل يكفي اتصاله بزمان شك مثله متصل بزمان اليقين ، فإذا علم بالطهارة صباحا ، وشك في انتقاضها ضحى أمكن استصحابها إلى الظهر ، لاتصاله بالضحى المتصل بزمان اليقين.
فالمقام نظير ما لو علم بنجاسة الجسم صباحا ، وشك في تطهيره ، وعلم بملاقاته برطوبة ضحى أو ظهرا ، حيث يجري استصحاب نجاسته إلى زمان الملاقاة المردد بين الضحى المتصل بنفسه بزمان اليقين والظهر المتصل بالضحى الذي هو متصل بزمان اليقين.
قلت : إنما يكفي اتصال زمان الشك الذي هو مورد الأثر بزمان شك