القسمين ، وتطبيق كبرى التخيير تبعا لذلك ، كما سبق في صحيح ابن مهزيار ومكاتبة الحميري ، اللذين يصلحان لتأييد التفسير المذكور لنصوص التخيير.
وحيث كان هذا الحديث متعرضا لمضامين نصوص التخيير كان حاكما عليها حكومة بيانية ، ومقدما عليها طبعا ، ويكون كاشفا عن خلل في ظهورها البدوي في التخيير الظاهري ، الذي هو محل الكلام. ومن ثم جعله شيخنا الأستاذ قدسسره مانعا من البناء على التخيير والعمل بنصوصه.
اللهم إلا أن يقال : الحكومة المذكورة إنما تتم في مثل مرسل الكليني القابل للحمل على السعة الواقعية ، دون مثل مرسل الحسن بن الجهم الذي هو كالصريح في التخيير الظاهري ، حيث فرض في السؤال والجواب الجهل بالحق من الخبرين الظاهر في المفروغية عن مخالفة أحدهما له ، ومرفوعة زرارة المفروض فيها لزوم الترجيح الذي لا مجال له في المورد المذكور. فلا مجال لحكومة حديث الميثمي على الخبرين المذكورين ونحوهما حكومة تفسيرية ، بل هو معارض لهما ، كأخبار التوقف.
على أنه ظاهر في أن الخبرين المشتمل أحدهما على الأمر أو النهي والآخر على الرخصة متعارضان يكونان موردا للتخيير أو الرد مع العلم بحال الأمر أو النهي ، وأنهما من أي القسمين ، وللتوقف مع الجهل بحالهما. مع وضوح بناء الأصحاب على الجمع بينهما مع الجهل بالحال بالحمل على الاستحباب أو الكراهة ، وخروجهما بذلك عن التعارض عرفا. فهو من هذه الجهة مهجور عند الأصحاب.
كما أنه مناف لنصوص الترجيح ، لقوة ظهوره في استيفاء حكم صور التعارض ، وفي عدم الوظيفة الظاهرية فيها.
وذلك بمجموعه موجب لوهن الخبر في نفسه ، ولزوم ردّ علمه