الأصولية ، ومن إيداعهم نصوصه في كتبهم المبنية على جمع الأخبار المعتمد عليها. وإلا فسيرة المتشرعة في مقام العمل لا مجال لها في المسألة الأصولية التي ليس من شأنهم الرجوع إليها.
وقد أنكر المحقق الخراساني قدسسره الإجماع المذكور ، فذكر أنه لا مجال لدعواه مع ذهاب الكليني قدسسره للتخيير ، حيث قال في ديباجة الكافي : «ولا نجد شيئا أوسع ولا أحوط من التخيير».
لكن ما نقله عن الكليني لا يناسب كلامه في ديباجة الكافي ، حيث قال : «فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء برأيه ، إلا على ما أطلقه العالم بقوله عليهالسلام : اعرضوها على كتاب الله فما وافى كتاب الله عزوجل فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردوه. وقوله عليهالسلام :
دعوا ما وافق القوم ، فإن الرشد في خلافهم. وقوله عليهالسلام خذوا بالمجمع عليه ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله ، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من ردّ علم ذلك كله إلى العالم عليهالسلام ، وقبول ما وسّع من الأمر فيه بقوله عليهالسلام : بأيما أخذتم من باب التسليم وسعكم» (١). وظاهره لزوم الترجيح مع الاطلاع على المرجحات ، والاقتصار في التخيير على صورة الجهل بها توسعة منهم عليهمالسلام.
ومن ثم لا مجال لإثبات الخلاف ، وإنكار الإجماع المدعى ، المؤيد بارتكازية الحكم ، ومعروفيته عند الأصحاب ، تبعا للنصوص الواردة به.
ودعوى : أن موافقتهم للنصوص تجعل إجماعهم مدركيا يجب النظر في مدركه ، لا تعبديا ينهض بالاستدلال مع قطع النظر عنها.
مدفوعة بأن فهمهم للمعنى المذكور من النصوص ، وجريهم عليه ، مع
__________________
(١) الكافي ج : ١ ص : ٨.