ومن هنا يشكل أمر الاستصحاب في الموقتات مما كان ظاهر الأدلة أخذ الزمان فيه ظرفا للحكم الشرعي أو لمتعلقه.
وقد تصدى غير واحد ممن تأخر عنه لدفع الإشكال المذكور ، وأكثر الوجوه التي ذكروها راجع إلى إنكار الظرفية الزمانية. ولعل أيسرها عرضا ما ذكره سيدنا الأعظم قدسسره من أن العناوين الزمانية لما كانت منتزعة من حوادث خاصة ، كوجود الشمس في القوس النهاري الذي ينتزع منه النهار ، ووجود القمر في الدور الخاص الذي ينتزع منه الشهر ، ونحوهما ، فمن الظاهر أن الحوادث المذكورة كسائر الحوادث التدريجية ـ كسير زيد وجريان النهر ـ لا معنى لكونها ظرفا لفعل المكلف الذي هو حادث مثلها ، بل لا بد من رجوع التقييد بها إلى أخذ محض وجودها بمفاد كان التامة من دون نظر لظرفيتها.
نعم الأمد الموهوم ظرف لجميع الحوادث حتى ما كان منشأ للعناوين الخاصة ، كحركة الشمس. إلا أنه لم يؤخذ التقييد به في شيء من الأدلة.
لكنه يشكل بأن العناوين المذكورة وإن كانت منتزعة من حوادث خاصة واقعة في الأمد الموهوم ، إلا أنها لا تحكي عن نفس الحوادث ، بل عما تقارنه من الأمد الموهوم المفروض كونه ظرفا. فليس النهار مثلا شروق الشمس ، بل الأمد الموهوم المقارن للشروق ، وكذا الحال في سائر العناوين الزمانية ، كالشهر والليل ونحوها ، فيعود الإشكال.
ولعل الأولى أن يقال : لا حقيقة للظرفية الزمانية إلا وجود الحادث مقارنا للزمان ، وليست هي كالظرفية المكانية مبنية ـ زائدا على ذلك ـ على اشتمال الظرف على المظروف ودخول المظروف في الظرف ، الذي هو أمر حقيقي زائد على وجودهما واقترانهما.
ولذا لا إشكال في أن تقييد الحادث بحصة من الزمان ـ كاليوم والشهر ـ لا